تأسيس الجمعية التعاونية وتسجيلها في نظام الجمعيات التعاونية السعودي
الحد الأدنى لعدد المؤسسين (اثنا عشر، أو خمسة استثناءً)، والتزامات المؤسسين ونفقات التأسيس، وبيانات عقد التأسيس واللائحة الأساسية، ومستندات طلب التسجيل، ومراجعة الوزارة والإشهار أو الرفض خلال ستين يومًا والتظلم أمام الوزير، واكتساب الشخصية الاعتبارية بالتسجيل والإشهار والنشر، وإنشاء الفروع بترخيص.
7 مواد
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو…
- المادة 4
تقرر المادة أن الجمعية التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين، وتجيز لها إنشاء فروع بترخيص من الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
- المادة 8
تحدد المادة من هم مؤسسو الجمعية ومهمتهم في إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، وتحمّلهم نفقات التأسيس بالتضامن مع ردها إليهم بعد التسجيل، ولا رجوع لهم إن تعذر التكوين.
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما يستلزمُه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يتفرع عنه من التزامات، ويرد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية، وإذا تعذر تكوين الجمعية لا…
- المادة 9
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الجمعية التعاونية، كتاريخ التحرير وأسماء المؤسسين واسم الجمعية ومقرها ونوعها وأغراضها ورأس مالها وقيمة السهم.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5 - نوع الجمعية وأغراضِها. 6 - قيمة رأس المال والقيمة الاسمية لكُل سهم.
- المادة 10
توجب المادة أن يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تتضمن على الأخص بيانات الجمعية ورأس مالها وشروط العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والأرباح والحل.
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها . 2 - مقدار رأس مال الجمعية ، وقيمة الأسهُم ، وكيفية دفعِها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها . 3 - شروط العضوية ، وواجبات الأعضاء، وشروط فقد…
- المادة 11
تلزم المادة مؤسسي الجمعية بتقديم طلب تسجيلها إلى الوزارة مرفقًا بسبعة مستندات، منها دراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية . 2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين. 3 - نُسختان من كُلٍ مِن: عقد التأسيس، واللائحة الأساسية للجمعية، موقعة من المؤسِّسين ، ويُصدِق على التواقيع مسؤول الوزارة الذي تقع الجمعية في منطِقة عملِه. 4 - كشف…
- المادة 12
تنظم المادة مراجعة الوزارة لمستندات تسجيل الجمعية وإشهارها أو رفضها خلال 60 يومًا وإلا عُدّ الإشهار واقعًا، وتمنح المؤسسين حق الطعن في الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا.
تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها أنَّ ترفُض التسجيل أو تطلُّب تعديل اللائحة الأساسية ، وعليها أنَّ تُخطِر المؤسِّسين بالرفض وأسبابه أو بطلب التعديل خِلال ستين يوماً من تاريخ ورود طلب الإشهار…