المادة 15 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الخامسة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تلزم المادة مجلس الإدارة عند خلو مكان أحد أعضائه بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ليكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم ، ويكمل المدة المتبقية من دورة المجلس .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة شغور مقعد في مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
متى تنطبق؟ إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس لأي سبب، فالنص لا يحدد أسبابًا معينة، فيشمل كل حالات الشغور.
ما الواجب؟ على المجلس أن يضم العضو الذي:
- يكون من بين الأعضاء الاحتياطيين.
- وحاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم.
مدة العضو الجديد: يكمل المدة المتبقية من دورة المجلس، فلا تبدأ له دورة جديدة.
ويُلاحظ أن النص بصيغة الوجوب («فعلى المجلس»)، وأن معيار الاختيار محدد بنفسه وهو ترتيب الأصوات، فلا يملك المجلس اختيار من يشاء من الاحتياطيين. ويفترض هذا الحكم أن الجمعية العمومية تنتخب أعضاء احتياطيين إلى جانب الأعضاء الأصليين.
وتتصل بها المادة 14 التي تحدد مدة عضوية المجلس بأربع سنوات مع جواز التجديد، وتنص على استمرار المجلس في مهامه إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد. كما تتصل بها المادة 16 التي توجب على المجلس أن ينتخب من بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق في أول اجتماع له.
ومن يواجه خلافًا حول شغل مقعد شاغر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
استقال أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية تعاونية في أبها بعد سنتين من دورة المجلس. بحسب هذه المادة، يضم المجلس العضو الاحتياطي الذي حاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ويكمل هذا العضو المدة المتبقية من الدورة فقط.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الجمعيات التعاونية
من يحل محل عضو مجلس إدارة الجمعية التعاونية عند استقالته؟
العضو الاحتياطي الذي حاز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية التي انتخبتهم.
كم مدة العضو البديل في مجلس الإدارة؟
يكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية
- المادة 13
توجب المادة أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، يدير الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويعيّن المؤسسون المجلس الأول لثلاث سنوات.
يكون لكُل جمعية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتها في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية العمومية من بين
- المادة 14
تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس
- المادة 16
تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .
- المادة 17
تشترط المادة لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
- المادة 18
تجعل المادة لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل ومراقبة القائمين بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء مع حق التفويض والتوكيل.
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة . 2 - لرئيس مج
- المادة 21
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي لتصريف شؤون الجمعية وتحديد اختصاصاته وواجباته وحقوقه، وتجعل المجلس مسؤولًا عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

