المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية:
1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.
3 - حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام في حالة حل الجمعية.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تخصص هذه المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لقرارات جوهرية تمس كيان الجمعية.
أولًا: من يدعو إليه
- مجلس الإدارة.
- مراجع الحسابات.
- ثلث الأعضاء على الأقل بطلب منهم.
- الوزارة.
فللأعضاء أنفسهم، إذا بلغوا الثلث، أن يطلبوا الاجتماع دون انتظار المجلس.
ثانيًا: حالاته
- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
- التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.
- حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر.
ثالثًا: النصاب
يُشترط لصحة انعقاد الاجتماع غير العادي حضور أغلبية المساهمين، وهو نصاب أعلى بكثير من نصاب الاجتماع العادي.
رابعًا: حالة الحل
تحيل المادة في حالة الحل إلى الفقرة 6 من المادة 37، التي تجعل من حالات حل الجمعية وتصفيتها بقرار من الوزير أن تقرر الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين على الأقل. فقرار الحل لا يكفي فيه حضور الأغلبية، بل يلزم أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 24 التي تبيّن الاختصاصات العادية للجمعية العمومية، كاعتماد الميزانية وتوزيع الأرباح وانتخاب المجلس، وبـالمادة 26 التي تنص على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
ومن يرغب في الدعوة إلى اجتماع غير عادي أو الطعن في قرار صادر عنه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تملك جمعية تعاونية في الرياض أرضًا استثمارية، وعُرض عليها شراؤها. بحسب هذه المادة، لا يكون التصرف في هذه الأرض إلا في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية، يدعو إليه مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات أو الوزارة أو ثلث الأعضاء على الأقل، ويشترط لصحته حضور أغلبية المساهمين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية
متى تعقد الجمعية التعاونية اجتماعًا غير عادي؟
لبحث تعديل اللائحة الأساسية، أو التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية، أو حلها أو دمجها أو تقسيمها.
هل يحق للأعضاء طلب اجتماع غير عادي؟
نعم، بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.
ما نصاب الاجتماع غير العادي؟
حضور أغلبية المساهمين، ويلزم لقرار الحل أغلبية ثلاثة أرباع المساهمين وفق الفقرة 6 من المادة 37.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية التعاونية
- المادة 22
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا، وتوجب انعقادها سنويًا على الأقل بنصاب 25% من الأعضاء، و10% بعد التأجيل خمسة عشر يومًا، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور (25%)
- المادة 23
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً
- المادة 24
تعدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها مناقشة تقارير المجلس، واعتماد الميزانية والحسابات وتوزيع الأرباح، وانتخاب المجلس، وتعيين المراجع، والبت في الاعتراضات على قرارات المجلس.
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 2 - اعتماد الميزا
- المادة 26
تنص المادة على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

