المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثانية · الباب الأول: أحكام عامة
تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أم التسويق أم الخدمات ، باشتِراك جهود الأعضاء مُتبِعة في ذلك المبادئ التعاونية. ويجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية ،ونوع عملها .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طبيعة الجمعية التعاونية وما يميزها، ثم تضع شرطًا يتعلق باسمها.
أولًا: عناصر الجمعية التعاونية
- من يكوّنها: أفراد، وفقًا لأحكام النظام.
- هدفها: تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها، فالمستفيد الأساسي هم الأعضاء أنفسهم.
- مجالات عملها: الإنتاج، أو الاستهلاك، أو التسويق، أو الخدمات.
- وسيلتها: اشتراك جهود الأعضاء.
- منهجها: اتباع المبادئ التعاونية.
ثانيًا: اسم الجمعية
يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على أمرين:
- صفتها التعاونية.
- نوع عملها.
فلا يكفي اسم عام لا يبيّن أنها تعاونية أو لا يكشف مجال نشاطها.
وتستند هذه المادة إلى التعريفات في المادة 1، التي تجعل «الجمعية» أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام النظام، و«العضو» العضو المؤسس أو المنضم بعد التأسيس.
وتأتي المادة 3 لتحدد تكوين الجمعية، فلا يقل عدد أفرادها عن اثني عشر شخصًا، ولا يزيد ما يملكه العضو الواحد من الأسهم على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء على الأقل في حالات استثنائية يقدرها الوزير بحد ملكية 20%.
ومن يفكر في تأسيس جمعية تعاونية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
اتفق عدد من مزارعي التمور في القصيم على تأسيس كيان يجمع إنتاجهم ويسوّقه بشكل مشترك لتحسين دخلهم. هذا الكيان يمكن أن يكون جمعية تعاونية بحسب هذه المادة، لأن هدفه تحسين الحالة الاقتصادية لأعضائه في مجال التسويق باشتراك جهودهم، ويجب أن يدل اسمه على صفته التعاونية ونوع عمله، كأن يتضمن عبارة تفيد أنه جمعية تعاونية لتسويق التمور.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الجمعيات التعاونية
ما هي الجمعية التعاونية في النظام السعودي؟
جمعية يكونها أفراد وفق أحكام النظام بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء واتباع المبادئ التعاونية.
ما شروط اسم الجمعية التعاونية؟
يجب أن يشتمل اسمها على ما يدل على صفتها التعاونية ونوع عملها.
ما مجالات عمل الجمعيات التعاونية؟
الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات.
مواد أخرى عن تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير:
- المادة 41
تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
- المادة 42
تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 43
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزر
- المادة 44
تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

