المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة السادسة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة المناصب القيادية داخل مجلس إدارة الجمعية التعاونية وطريقة شغلها.
المناصب الأربعة:
- الرئيس.
- نائب الرئيس.
- أمين المجلس.
- أمين الصندوق.
طريقة الشغل: الانتخاب من قبل مجلس الإدارة نفسه.
ممن؟ من بين أعضاء المجلس، فلا يجوز شغل هذه المناصب بأشخاص من خارجه.
متى؟ في أول اجتماع للمجلس، أي أن توزيع هذه المناصب هو من أول ما يقوم به المجلس بعد تكوينه.
ولا تبيّن المادة اختصاصات كل منصب بالتفصيل، ولا طريقة الانتخاب داخل المجلس، فهذه أمور قد تتناولها مواد أخرى أو اللائحة الأساسية للجمعية.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 15 التي تعالج خلو مقعد أحد أعضاء المجلس لأي سبب، بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات ليكمل المدة المتبقية. كما تتصل بـالمادة 17 التي تشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، وتجعل قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع عند التساوي، وهو ما يبرز أهمية منصب الرئيس.
والمادة تنظيمية تتعلق بسير العمل الداخلي، ولا ترتب حقوقًا مباشرة لغير أعضاء المجلس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية
من ينتخب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
ينتخبه مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له.
ما المناصب التي ينتخبها مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
رئيس، ونائب للرئيس، وأمين للمجلس، وأمين للصندوق.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية
- المادة 13
توجب المادة أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، يدير الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويعيّن المؤسسون المجلس الأول لثلاث سنوات.
يكون لكُل جمعية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتها في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية العمومية من بين
- المادة 14
تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس
- المادة 15
تلزم المادة مجلس الإدارة عند خلو مكان أحد أعضائه بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ليكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية
- المادة 17
تشترط المادة لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
- المادة 18
تجعل المادة لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل ومراقبة القائمين بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء مع حق التفويض والتوكيل.
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة . 2 - لرئيس مج
- المادة 21
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي لتصريف شؤون الجمعية وتحديد اختصاصاته وواجباته وحقوقه، وتجعل المجلس مسؤولًا عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

