المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن الجمعية التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين، وتجيز لها إنشاء فروع بترخيص من الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة ، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة أمرين: متى تصبح الجمعية شخصًا اعتباريًا، وإنشاء الفروع.
أولًا: اكتساب الشخصية الاعتبارية
تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بمجرد إتمام ثلاثة أمور:
- التسجيل المنصوص عليه في النظام.
- الإشهار المنصوص عليه في النظام.
- النشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.
والشخصية الاعتبارية تعني أن الجمعية تصبح كيانًا مستقلًا عن أعضائها. ومفهوم النص أن هذه الصفة لا تثبت للجمعية قبل استكمال هذه الأمور. أما إجراءات التسجيل والإشهار نفسها فلا تبيّنها هذه المادة، بل تشير إلى أنها منصوص عليها في النظام.
ثانيًا: الفروع
- يجوز للجمعية أن تنشئ فروعًا لها.
- بشرط الحصول على ترخيص من الوزارة.
- ويكون ذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
وتتصل بهذه المادة المادة 3 التي تحدد تكوين الجمعية من اثني عشر عضوًا على الأقل (أو خمسة استثناءً بتقدير الوزير)، وحد ملكية العضو من الأسهم. كما تتصل بها المادة 5 التي تنظم ثبات سعر السهم وعدم تجزئته والتنازل عن الأسهم واستردادها.
ومن يحتاج إلى التحقق من اكتمال إجراءات جمعيته أو فتح فرع لها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
جمعية تعاونية استهلاكية في الرياض أتمت تسجيلها وإشهارها ونشرت ذلك في صحيفتين محليتين، فاكتسبت الشخصية الاعتبارية. وبعد سنوات أرادت افتتاح فرع في الخرج، فعليها بحسب هذه المادة الحصول على ترخيص من الوزارة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الجمعيات التعاونية
متى تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية؟
بمجرد إتمام التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين.
هل يجوز للجمعية التعاونية فتح فروع؟
نعم، بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن تأسيس الجمعية التعاونية وتسجيلها
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال ال
- المادة 8
تحدد المادة من هم مؤسسو الجمعية ومهمتهم في إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، وتحمّلهم نفقات التأسيس بالتضامن مع ردها إليهم بعد التسجيل، ولا رجوع لهم إن تعذر التكوين.
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما
- المادة 9
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الجمعية التعاونية، كتاريخ التحرير وأسماء المؤسسين واسم الجمعية ومقرها ونوعها وأغراضها ورأس مالها وقيمة السهم.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5
- المادة 10
توجب المادة أن يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تتضمن على الأخص بيانات الجمعية ورأس مالها وشروط العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والأرباح والحل.
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أ
- المادة 11
تلزم المادة مؤسسي الجمعية بتقديم طلب تسجيلها إلى الوزارة مرفقًا بسبعة مستندات، منها دراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية . 2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين. 3 - ن
- المادة 12
تنظم المادة مراجعة الوزارة لمستندات تسجيل الجمعية وإشهارها أو رفضها خلال 60 يومًا وإلا عُدّ الإشهار واقعًا، وتمنح المؤسسين حق الطعن في الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا.
تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

