المادة 37 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة السابعة والثلاثون · الباب الثامن: حل الجمعية وتصفيتها
تمنح المادة الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، ونقص الأعضاء، وقرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع المساهمين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها .
2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس مالها المدفوع.
3 - إذا نقص عدَّد المُساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام .
4 - إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت من أجلها .
5 - إذا تعذر استمرارها لإضطراب أعمالها بصفة مستمرة ، أو لتكرار إخلالِها بأحكام هذا النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية .
6 - إذا قرَّرت الجمعية العمومية حلها بأغلبية (ثلاثة أرباع) المُساهمين على الأقل.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الحالات التي يجوز فيها للوزير حل الجمعية وتصفية أعمالها، وهي ست:
- عدم مباشرة العمل: إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها.
- الخسائر الكبيرة: إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأس مالها المدفوع.
- نقص الأعضاء: إذا نقص عدد المساهمين عن العدد المحدد في المادة 3، وهو اثنا عشر شخصًا، أو خمسة أعضاء في الحالات الاستثنائية التي يقدرها الوزير.
- الخروج عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
- تعذر الاستمرار: لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام ولائحته واللائحة الأساسية للجمعية.
- قرار الأعضاء: إذا قررت الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين على الأقل.
ويُلاحظ أن النص يقول «للوزير الحق»، فالحل في هذه الحالات صلاحية للوزير. كما يُلاحظ أن الأغلبية في الحالة السادسة محسوبة من المساهمين لا من الحاضرين فقط.
وفي الحالة الثانية، المعيار هو خسائر سنة واحدة مقارنة برأس المال المدفوع، لا رأس المال المكتتب فيه.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 36 التي تُخضع الجمعيات لرقابة الوزارة وتمنح الوزير حق وقف قرارات الجمعية العمومية المخالفة. وترتبط بها أحكام التصفية في المادة 38، إذ تعيّن الوزارة عند الحل مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوق الجمعية ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء ما بُدئ فيه من أعمال.
ومن تواجه جمعيته قرارًا بالحل يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
جمعية تعاونية في تبوك أُشهرت ونُشر تسجيلها، لكنها لم تباشر أي نشاط لمدة سنتين. بحسب هذه المادة، يحق للوزير حلها وتصفية أعمالها. وكذلك لو قررت جمعيتها العمومية حلها بموافقة ثلاثة أرباع المساهمين على الأقل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الجمعيات التعاونية
متى يحق للوزير حل الجمعية التعاونية؟
في ست حالات: عدم مباشرة العمل سنتين بعد النشر، أو خسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع في سنة، أو نقص المساهمين عن العدد المحدد في المادة 3، أو الخروج عن الأهداف، أو تعذر الاستمرار، أو قرار الجمعية العمومية بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين.
هل يستطيع الأعضاء حل جمعيتهم التعاونية؟
إذا قررت الجمعية العمومية حلها بأغلبية ثلاثة أرباع المساهمين على الأقل، كان ذلك من حالات الحل التي يملكها الوزير.
ما نسبة الخسارة التي تجيز حل الجمعية؟
إذا بلغ مجموع خسائرها في سنة ما أكثر من نصف رأس مالها المدفوع.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حل الجمعية التعاونية وتصفيتها
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالا
- المادة 38
تنص المادة على أن الوزارة تعيّن عند حل الجمعية مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوقها ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة، ويضع حسابًا ختاميًا يراجع وفق المادة 20.
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتح
- المادة 39
توجب المادة نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا، وعلى الوزير الفصل خلال 30 يومًا.
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خ
- المادة 40
تقرر المادة توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي لإنشاء جمعية جديدة أو تحويله بقرار الوزير لجمعية مماثلة.
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهُمهم وماتحقق من أرباح ، ويودع الباقي في أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

