حل الجمعية التعاونية وتصفيتها في نظام الجمعيات التعاونية السعودي
حالات حل الجمعية بقرار الوزير كعدم مباشرة العمل سنتين أو خسارة أكثر من نصف رأس المال أو نقص الأعضاء أو قرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع، وتعيين المصفي وواجباته، ونشر حساب التصفية والطعن فيه أمام الوزير خلال ثلاثين يومًا، وتوزيع ناتج التصفية وإيداع الباقي لجمعية تعاونية.
5 مواد
- المادة 37
تمنح المادة الوزير حق حل الجمعية وتصفيتها في ست حالات، منها عدم مباشرة العمل سنتين، وخسارة أكثر من نصف رأس المال المدفوع، ونقص الأعضاء، وقرار الجمعية العمومية بثلاثة أرباع المساهمين.
للوزير الحق في حل الجمعية وتصفية أعمالِها في أي من الحالات الآتية: 1 - إذا مضت سنتان على تاريخ نشر تسجيلها وإشهارها ولم تباشر عملها . 2 - إذا بلغ مجموع خسائرِها في سنة ما أكثر مِن نصف رأس مالها المدفوع. 3 - إذا نقص عدَّد المُساهمين عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من هذا النظام . 4 - إذا خرجت عن أهدافها التي أنشئت…
- المادة 38
تنص المادة على أن الوزارة تعيّن عند حل الجمعية مصفيًا أو أكثر، يستوفي حقوقها ويفي بديونها، ويقصر عمله على إنهاء الأعمال القائمة، ويضع حسابًا ختاميًا يراجع وفق المادة 20.
في حالة حل الجمعية، تُعيِّن الوزارة مُصفي أو أكثر لتصفيتِها. ويقوم المُصفي بإجراء كافة التصرُفات النِظامية اللازِمة لاستيفاء حقوق الجمعية والوفاء بديونِها ، لتحقيق فائض موجوداتِها. ويجب أنَّ يُقصِر المُصفي عملُه على إنهاء أعمال الجمعية التي بدئ فيها فعلاً، وأنَّ يمتنع عن الشروع في أعمال جديدة. ويضع المُصفي حساباً…
- المادة 39
توجب المادة نشر ملخص حساب التصفية في صحيفة محلية، وتجيز لأي عضو الطعن فيه أمام الوزير خلال 30 يومًا، وعلى الوزير الفصل خلال 30 يومًا.
ينشر ملخص حساب التصفية في إحدى الصحف المحلية ، ويجوز لأي من أعضاء الجمعية الطعن فيه أمام الوزير خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ، وعلى الوزير الفصل في الطعن خِلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديمه .
- المادة 40
تقرر المادة توزيع ناتج التصفية على الأعضاء بما لا يتجاوز ما دفعوه فعلًا ثمنًا لأسهمهم وما تحقق من أرباح، وإيداع الباقي لإنشاء جمعية جديدة أو تحويله بقرار الوزير لجمعية مماثلة.
يوزع ناتج التصفية على الأعضاء، بحيث لا تتجاوز قيمة ما دفعُه الأعضاء فعلاً ثمناً لأسهُمهم وماتحقق من أرباح ، ويودع الباقي في أحد المصارِف على ذمة إنشاء جمعية تعاونية جديدة، أو بتحويله بقرار من الوزير إلى جمعية تعاونية تُمارِس نشاط الجمعية نفسه أو أي نشاط آخر يكون أقرب إلى نشاطِها.
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية: 1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية. 2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية. 3 - حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو…