المادة 18 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تجعل المادة لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل ومراقبة القائمين بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء مع حق التفويض والتوكيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة .
2 - لرئيس مجلِس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية و تمثيلِها لدى الآخرين و أمام القضاء، وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
توزع هذه المادة دورين: دور إشرافي لمجلس الإدارة، ودور تمثيلي لرئيسه.
الفقرة 1: الإشراف والرقابة
يقوم مجلس الإدارة بصفة مستمرة بما يلي:
- الإشراف على سير العمل في الجمعية.
- مراقبة من يقوم بالإدارة.
- مراقبة من يمثلون الجمعية والمفوضين لأعمال معينة.
فالمجلس لا يكتفي بإصدار القرارات، بل يتابع تنفيذها ويراقب كل من يعمل باسم الجمعية.
الفقرة 2: صلاحيات الرئيس
- لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية.
- وحق تمثيلها لدى الآخرين، كالجهات والأشخاص الذين تتعامل معهم.
- وحق تمثيلها أمام القضاء.
- وله بموجب ذلك حق تفويض غيره وتوكيله.
ومعنى ذلك عمليًا أن من يتعاقد مع الجمعية أو يقاضيها يتعامل مع رئيس مجلس الإدارة أو من فوضه أو وكّله.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 17 التي تنظم نصاب اجتماعات المجلس وطريقة اتخاذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فالإشراف المنصوص عليه هنا يمارسه المجلس من خلال اجتماعاته وقراراته. كما تتصل بـالمادة 19 التي تجعل للوزير، مع مراعاة أنظمة المحاسبين، إصدار قرارات وزارية تنظم عملية المراجعة الحسابية، وهي رقابة مالية تكمل رقابة المجلس.
ومن يتعامل مع جمعية تعاونية ويريد التحقق من صفة من يوقع عنها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
رفع مورد دعوى على جمعية تعاونية في الرياض بسبب خلاف على قيمة توريدات. بحسب هذه المادة، يمثل رئيس مجلس إدارة الجمعية الجمعية أمام القضاء، وله أن يوكل محاميًا لمتابعة الدعوى نيابة عنها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الجمعيات التعاونية
من يمثل الجمعية التعاونية أمام القضاء؟
رئيس مجلس الإدارة، وله حق تفويض غيره وتوكيله.
من يوقع عن الجمعية التعاونية؟
لرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين.
ما دور مجلس الإدارة في الرقابة؟
يشرف على سير العمل في الجمعية بصفة مستمرة، ويراقب من يقوم بالإدارة ومن يمثلون الجمعية والمفوضين لأعمال معينة.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية
- المادة 13
توجب المادة أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، يدير الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويعيّن المؤسسون المجلس الأول لثلاث سنوات.
يكون لكُل جمعية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتها في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية العمومية من بين
- المادة 14
تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس
- المادة 15
تلزم المادة مجلس الإدارة عند خلو مكان أحد أعضائه بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ليكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية
- المادة 16
تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .
- المادة 17
تشترط المادة لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
- المادة 21
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي لتصريف شؤون الجمعية وتحديد اختصاصاته وواجباته وحقوقه، وتجعل المجلس مسؤولًا عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

