المادة 5 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الخامسة · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة ثبات سعر السهم وعدم تجزئته، وتنظم تنازل المنسحب عن أسهمه أو استرداد قيمتها، وحالة فقد العضوية والفصل، وحلول الورثة محل العضو المتوفى.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابِتا، ولا تجوز تجزئتُه ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة ، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر . وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل . وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث ،وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة أسهم الجمعية التعاونية وما يحدث لها عند خروج العضو، وذلك مع مراعاة المادة 3 التي تحدد حد ملكية العضو بـ10% من رأس المال (أو 20% في حالة التأسيس الاستثنائي بخمسة أعضاء).
أولًا: طبيعة السهم: سعر السهم ثابت، ولا تجوز تجزئته.
ثانيًا: العضو المنسحب
- يمكنه التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد، بعد موافقة مجلس الإدارة.
- فإن تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب، كان له أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.
ثالثًا: فقد العضوية أو الفصل: يسري الحكم نفسه إذا فقد العضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل.
رابعًا: الوفاة
- يحل الورثة أو بعضهم محل المورث، أو يتفقون على إحلال أحدهم محله.
- بشرط أن تتوافر شروط العضوية في الوارث.
- وإلا رُدت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة الأرباح أو حسم الخسائر.
ويُلاحظ أن الاسترداد عند الانسحاب مشروط بأمرين معًا في النص: تعذر التنازل، واقتناع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب.
وتتصل بها المادة 6 التي تحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم. ومن يواجه خلافًا حول استرداد أسهمه أو أسهم مورثه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
انتقل سلمان من الدمام إلى مدينة أخرى وأراد الانسحاب من جمعية تعاونية استهلاكية يساهم فيها. بحسب هذه المادة، يمكنه التنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لمساهم جديد بموافقة مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك واقتنع المجلس بأسباب انسحابه استرد قيمة أسهمه بعد إضافة أرباحها أو حسم خسائرها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الجمعيات التعاونية
هل يمكنني استرداد قيمة أسهمي عند الانسحاب من الجمعية التعاونية؟
إذا تعذر التنازل عن الأسهم واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب، يسترد العضو قيمة أسهمه بعد إضافة الأرباح أو حسم الخسائر.
ماذا يحدث لأسهم العضو المتوفى؟
يحل الورثة أو بعضهم محله أو يتفقون على إحلال أحدهم، بشرط توافر شروط العضوية في الوارث، وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة الأرباح أو حسم الخسائر.
هل يتغير سعر سهم الجمعية التعاونية؟
لا، سعر السهم ثابت ولا تجوز تجزئته.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عضوية الجمعية التعاونية وأسهمها
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال ال
- المادة 6
تمنع المادة الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لديونها وبحكم قضائي، وتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.
لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .
- المادة 7
تقرر المادة أن باب العضوية في الجمعية التعاونية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروطها، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة.
باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية ، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة .
- المادة 23
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

