المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة السابعة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تشترط المادة لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد صحة اجتماعات مجلس إدارة الجمعية التعاونية وطريقة اتخاذ قراراته.
أولًا: النصاب
لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه. فإذا كان المجلس من خمسة أعضاء مثلًا، لزم حضور ثلاثة على الأقل. ومفهوم ذلك أن الاجتماع الذي لا يكتمل نصابه لا يكون صحيحًا.
ثانيًا: الأغلبية اللازمة للقرار
تصدر القرارات بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين، أي أكثر من نصف الحاضرين، لا أكثر من نصف جميع الأعضاء.
ثالثًا: تساوي الأصوات
إذا تساوت الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ويُلاحظ أن النص يتحدث عن «رئيس الاجتماع» لا «رئيس المجلس»، فالترجيح لمن يرأس الاجتماع فعلًا.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 16 التي توجب على المجلس أن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق. كما تتصل بـالمادة 18 التي تجعل للمجلس الإشراف على سير العمل في الجمعية بصفة مستمرة ومراقبة من يقوم بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء، مع حق التفويض والتوكيل.
ومن يشكك في صحة قرار صادر عن مجلس إدارة جمعيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
مجلس إدارة جمعية تعاونية في الجوف مكون من سبعة أعضاء، حضر منهم أربعة اجتماعًا لاتخاذ قرار بشراء معدات. الاجتماع صحيح لحضور الأغلبية، فإذا صوت اثنان بالموافقة واثنان بالرفض، يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية
ما نصاب اجتماع مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
لا يكون الانعقاد صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس.
كيف تصدر قرارات مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
ماذا يحدث عند تساوي الأصوات؟
يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية
- المادة 13
توجب المادة أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، يدير الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويعيّن المؤسسون المجلس الأول لثلاث سنوات.
يكون لكُل جمعية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتها في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية العمومية من بين
- المادة 14
تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس
- المادة 15
تلزم المادة مجلس الإدارة عند خلو مكان أحد أعضائه بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ليكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية
- المادة 16
تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .
- المادة 18
تجعل المادة لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل ومراقبة القائمين بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء مع حق التفويض والتوكيل.
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة . 2 - لرئيس مج
- المادة 21
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي لتصريف شؤون الجمعية وتحديد اختصاصاته وواجباته وحقوقه، وتجعل المجلس مسؤولًا عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

