المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة عشرة · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تحدد المادة مدة عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات قابلة للتجديد، وتمنع الأجر عن أعضائه، وتجيز للجمعية العمومية منحه مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية بعد استقطاع النسب النظامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر ، ويستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد ، ولا يتقاضى أعضاء مجلِس الإدارة أجراً عن عملِهم ، ولكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لاتزيد على 10٪ من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مدة مجلس الإدارة والمقابل المالي لأعضائه.
أولًا: المدة
- مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات.
- يجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لفترة أخرى أو أكثر.
- يستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد، فلا تبقى الجمعية بلا إدارة إذا انتهت المدة قبل اختيار مجلس جديد.
ثانيًا: الأجر والمكافأة
- لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجرًا عن عملهم، وهذا من طبيعة العمل التعاوني.
- لكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة بنسبة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية المحققة، وذلك بعد استقطاع النسب النظامية.
فالمكافأة جوازية، وقرارها للجمعية العمومية، ومرتبطة بتحقق أرباح، وتُحسب بعد الاستقطاعات النظامية لا من إجمالي الأرباح.
ويُلاحظ أن مدة الأربع سنوات تختلف عن مدة المجلس الأول التي تحددها المادة 13 بثلاث سنوات، حين يعيّنه المؤسسون من بينهم. وتنص المادة 13 كذلك على تكوين المجلس من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية.
أما إذا خلا مكان أحد الأعضاء أثناء المدة، فتعالجه المادة 15 بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات ليكمل المدة المتبقية.
ومن له خلاف حول مكافأة المجلس أو مدته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
حققت جمعية تعاونية في الطائف أرباحًا سنوية، وبعد استقطاع النسب النظامية بقي مبلغ معين. بحسب هذه المادة، يجوز للجمعية العمومية أن تمنح مجلس الإدارة مكافأة لا تزيد على 10% من هذا المبلغ، مع أن أعضاء المجلس لا يتقاضون أجرًا عن عملهم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الجمعيات التعاونية
كم مدة مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
أربع سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد له لفترة أخرى أو أكثر.
هل يتقاضى أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية رواتب؟
لا يتقاضون أجرًا، لكن يجوز للجمعية العمومية منح المجلس مكافأة لا تزيد على 10% من الأرباح السنوية المحققة بعد استقطاع النسب النظامية.
ماذا يحدث إذا انتهت مدة المجلس قبل انتخاب مجلس جديد؟
يستمر المجلس في ممارسة مهامه وصلاحياته إلى أن يتم تعيين المجلس الجديد.
مواد أخرى عن مجلس إدارة الجمعية التعاونية
- المادة 13
توجب المادة أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية، يدير الجمعية في حدود أغراضها ولائحتها، ويعيّن المؤسسون المجلس الأول لثلاث سنوات.
يكون لكُل جمعية مجلِس إدارة، يقوم بكافة الأعمال اللازِمة لإدارتها في حدود أغراضِها ولائحتِها، ويتكون مِن خمسة أعضاء على الأقل، تنتخِبُهم الجمعية العمومية من بين
- المادة 15
تلزم المادة مجلس الإدارة عند خلو مكان أحد أعضائه بضم العضو الاحتياطي الحائز على أكثر الأصوات في اقتراع الجمعية العمومية، ليكمل المدة المتبقية من دورة المجلس.
إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلِس الإدارة لأي سبَّب، فعلى المجلِس أنَّ يضُم العضو – من بين الأعضاء الاحتياطيين - الذي حاز على أكثر الأصوات في إقتراع الجمعية العمومية
- المادة 16
تلزم المادة مجلس إدارة الجمعية التعاونية بأن ينتخب من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسًا ونائبًا للرئيس وأمينًا للمجلس وأمينًا للصندوق.
ينتخب مجلِس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، ونائباً للرئيس ، وأميناً للمجلس ، وأميناً للصندوق في أول اجتماع له .
- المادة 17
تشترط المادة لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، مع ترجيح جانب رئيس الاجتماع عند تساوي الأصوات.
لايكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه
- المادة 18
تجعل المادة لمجلس الإدارة الإشراف المستمر على سير العمل ومراقبة القائمين بالإدارة، وتمنح رئيسه حق التوقيع عن الجمعية وتمثيلها لدى الآخرين وأمام القضاء مع حق التفويض والتوكيل.
1- يقوم مجلِس الإدارة بالإشراف على سير العمل بالجمعية بصِفة مُستمِرة، ومُراقبة من يقوم بالإدارة ، ومن يُمثِلون الجمعية والمُفوضين لأعمال مُعيِّنة . 2 - لرئيس مج
- المادة 21
تلزم المادة مجلس الإدارة بتعيين مدير تنفيذي لتصريف شؤون الجمعية وتحديد اختصاصاته وواجباته وحقوقه، وتجعل المجلس مسؤولًا عن أعماله أمام الجمعية العمومية.
يعين مجلس الإدارة مديرًا تنفيذيًا يقوم بتصريف شؤون الجمعية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن أعمال المدير في مواجهة الجمع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

