المادة 6 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة السادسة · الباب الأول: أحكام عامة
تمنع المادة الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لديونها وبحكم قضائي، وتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من أسهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لايجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي ، وتتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية وإلتزاماتها بقدر مايملكه من الأسهم .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حمايتين: الأولى لأموال الجمعية، والثانية لأموال العضو.
أولًا: حماية أموال الجمعية من الحجز
لا يجوز الحجز على أموال الجمعية إلا بتوافر شرطين معًا:
- أن يكون الحجز وفاءً لديونها، أي لدين على الجمعية نفسها.
- أن يكون بموجب حكم قضائي.
فلا يكفي أن يدعي شخص دينًا على الجمعية حتى يُحجز على أموالها، بل لا بد من حكم قضائي، ولا يجوز الحجز عليها لدين ليس من ديونها.
ثانيًا: تحديد مسؤولية العضو
تتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم. ومعنى ذلك عمليًا أن العضو لا يُسأل عن التزامات الجمعية بأكثر من قيمة أسهمه، كما أن نصيبه من حقوقها يتحدد بقدر أسهمه.
وهذا الحكم يطمئن من يرغب في الانضمام إلى جمعية تعاونية، إذ يعرف أن حدود التزامه مرتبطة بما يملكه من أسهم.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 5 التي تقرر ثبات سعر السهم وعدم تجزئته، وتنظم استرداد العضو المنسحب قيمة أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر. كما تتصل بـالمادة 7 التي تجعل باب العضوية مفتوحًا لمن تنطبق عليهم شروطها إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة.
ومن له دين على جمعية تعاونية ويريد التنفيذ على أموالها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
يملك ماجد أسهمًا في جمعية تعاونية في بريدة قيمتها 5,000 ريال، ثم تراكمت على الجمعية ديون لأحد الموردين. بحسب هذه المادة، تتحدد مسؤولية ماجد بقدر ما يملكه من أسهم، ولا يجوز للمورد الحجز على أموال الجمعية إلا وفاءً لدينه وبموجب حكم قضائي.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الجمعيات التعاونية
هل يجوز الحجز على أموال الجمعية التعاونية؟
لا يجوز إلا وفاءً لديونها وبموجب حكم قضائي.
هل يتحمل العضو ديون الجمعية التعاونية من أمواله الخاصة؟
تتحدد مسؤولية العضو في حقوق الجمعية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.
مواد أخرى عن عضوية الجمعية التعاونية وأسهمها
- المادة 3
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال ال
- المادة 5
تقرر المادة ثبات سعر السهم وعدم تجزئته، وتنظم تنازل المنسحب عن أسهمه أو استرداد قيمتها، وحالة فقد العضوية والفصل، وحلول الورثة محل العضو المتوفى.
مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابِتا، ولا تجوز تجزئتُه ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجم
- المادة 7
تقرر المادة أن باب العضوية في الجمعية التعاونية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروطها، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة.
باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليهم شروط العضوية ، إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة .
- المادة 23
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

