المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة والعشرون · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية
تعدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية، ومنها مناقشة تقارير المجلس، واعتماد الميزانية والحسابات وتوزيع الأرباح، وانتخاب المجلس، وتعيين المراجع، والبت في الاعتراضات على قرارات المجلس.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات الآتية:
1 - مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
2 - اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
3 - مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.
4 - اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
5 - انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والأعضاء الاحتياطيين.
6 - تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.
7 - البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة للجمعية طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة.
8 - تحديد الحد الأعلى للتمويل، والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
9 - النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا النظام واللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة ما تختص به الجمعية العمومية، وهي بحسب المادة 1 جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية. واختصاصاتها تسعة:
- مناقشة تقارير مجلس الإدارة وملاحظات الوزارة على الجمعية، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة.
- مناقشة واعتماد الخطة السنوية والموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
- اعتماد مشروع توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء الاحتياطيين.
- تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابه.
- البت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة.
- تحديد الحد الأعلى للتمويل والالتزامات التي يتطلبها عمل الجمعية.
- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال الجمعية التي تدخل في اختصاصها بموجب النظام واللائحة.
ومن أهم هذه الاختصاصات للعضو الفقرة 7: فإذا صدر من مجلس الإدارة قرار يعترض عليه العضو، فالجمعية العمومية هي الجهة الداخلية التي تبت في الاعتراض بحسب النص.
كما يُلاحظ أن الرقابة على المجلس تتحقق من خلال مناقشة تقاريره، وانتخابه، وتعيين مراجع خارجي مستقل عنه.
ويمارس الأعضاء هذه الاختصاصات وفق المادة 23، التي تمنح كل عضو صوتًا واحدًا مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. وتأتي المادة 25 بالاجتماع غير العادي لبحث مسائل أخطر، كتعديل اللائحة الأساسية والتصرف في الممتلكات العقارية وحل الجمعية أو دمجها أو تقسيمها.
ومن يريد الاعتراض على قرار لمجلس إدارة جمعيته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
قرر مجلس إدارة جمعية تعاونية في الخبر رفض طلب أحد الأعضاء بشأن خدمات الجمعية، فاعترض العضو. بحسب هذه المادة، تختص الجمعية العمومية بالبت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة، فيُعرض اعتراضه عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الجمعيات التعاونية
ما اختصاصات الجمعية العمومية للجمعية التعاونية؟
منها مناقشة تقارير المجلس، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية والخطة السنوية وتوزيع الأرباح، وانتخاب مجلس الإدارة والاحتياطيين، وتعيين المراجع الخارجي، والبت في الاعتراضات على قرارات المجلس، وتحديد الحد الأعلى للتمويل.
أين أعترض على قرار مجلس إدارة الجمعية التعاونية؟
تختص الجمعية العمومية بالبت في الاعتراضات والاستئنافات المقدمة طعنًا في أي قرار صادر من مجلس الإدارة.
من يعيّن مراجع حسابات الجمعية التعاونية؟
تعيّنه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية التعاونية
- المادة 22
تجعل المادة الجمعية العمومية السلطة العليا، وتوجب انعقادها سنويًا على الأقل بنصاب 25% من الأعضاء، و10% بعد التأجيل خمسة عشر يومًا، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية التي تتكون من جميع الأعضاء المساهمين، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة ولا يكون الاجتماع نظاميًا إلا بحضور (25%)
- المادة 23
تمنح المادة كل عضو صوتًا واحدًا في الجمعية العمومية مهما بلغت أسهمه، وتجيز له توكيل عضو آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يكون العضو وكيلًا عن أكثر من واحد.
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما بلغت الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوًا آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلاً
- المادة 25
تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالا
- المادة 26
تنص المادة على أن الجمعية العمومية تنتخب من بين أعضائها رئيسًا لها.
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

