المادة 42 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثانية والأربعون · الباب التاسع: أحكام ختامية
تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأدوات التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية، وتتضمن ثلاثة أحكام:
أولًا: صاحب الصلاحية
يصدر الوزير (وهو بحسب نص المادة 1 وزير الشؤون الاجتماعية):
- اللائحة، أي اللائحة التنفيذية للنظام.
- القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
ثانيًا: مهلة إصدار اللائحة
تصدر اللائحة في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور النظام. ويُلاحظ أن النص يحسب المدة من تاريخ الصدور.
ثالثًا: بدء العمل باللائحة
يُعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، فيبدأ تطبيقهما معًا.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 41 التي تجعل للوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات فيما يخص نشاطاتها، وبـالمادة 43 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 وتاريخ 25/6/1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 وتاريخ 10/5/1398هـ.
ومن يحتاج إلى معرفة الأحكام التفصيلية المطبقة على جمعيته فعليه الرجوع إلى اللائحة والقرارات التي يصدرها الوزير، أو استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام الجمعيات التعاونية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية؟
يصدرها الوزير، مع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
متى يُعمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، على أن تصدر في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدوره.
مواد أخرى عن تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير:
- المادة 2
تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أ
- المادة 41
تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
- المادة 43
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزر
- المادة 44
تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

