تسجيل الوفيات والدفن في نظام الأحوال المدنية السعودي
وجوب التبليغ عن الوفيات والمكلفين به بالترتيب ومدة خمسة عشر يومًا أو ثلاثين يومًا، والوفاة في الخارج، وشهادة الوفاة دون ذكر أسبابها، والمفقودين في الكوارث وقرار الفقد بعد ثلاثة أشهر مع ثبوت الوفاة بحكم شرعي، ووفيات العسكريين ومن نفذ فيه حكم القتل والجثث المجهولة، وإذن الدفن وتأجيله عند الاشتباه.
17 مادة
- المادة 52
توجب المادة التبليغ ضمن المدد النظامية عن كل وفاة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، بما في ذلك المولودون أمواتًا بعد الشهر السادس من الحمل.
يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه.
- المادة 53
تحدد المادة المكلفين بالتبليغ عن الوفاة بدءًا بالمنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيًا ثم الأقارب وغيرهم، وتجعل المسؤولية بحسب الترتيب، فتنتفي عن كل فئة بوجود الفئة التي تسبقها.
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم: أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً. ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين…
- المادة 54
تحدد المادة مدة التبليغ عن الوفاة بخمسة عشر يومًا لدى أي مكتب أحوال مدنية، وثلاثين يومًا إذا وقعت الوفاة في مكان يبعد أكثر من خمسين كيلومترًا عن أقرب مكتب.
يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا.
- المادة 55
توجب المادة التبليغ عن الوفاة التي تحدث خارج المملكة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الوصول، لدى الممثلية السعودية المختصة أو لدى أي مكتب أحوال في المملكة عند العودة.
إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.
- المادة 56
تجيز المادة، استثناءً، التبليغ عن الوفاة الحاصلة في الخارج بعيدًا عن مقر الممثلية السعودية بالبريد المسجل، بشرط إرفاق شهادة وفاة من السلطة المختصة هناك.
استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.
- المادة 57
توجب المادة على كاتب سجل الوفيات تحرير شهادة وفاة من نسختين دون ذكر سبب الوفاة إلا برغبة صاحب الشأن، وتسليم نسخة للمبلّغ وإرسال الأخرى لملف المتوفى.
يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم إحداهما إلى المبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها…
- المادة 58
توجب المادة تقديم شهادة الوفاة مع بطاقة المتوفى ودفتر العائلة إلى الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يومًا من صدورها لختمها وسحب البطاقة والتأشير على الدفتر.
يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.
- المادة 59
تلزم المادة المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ والجهات المعنية بإرسال شهادة الوفاة إلى الأحوال المدنية إذا وقعت الوفاة لديها وتولت الدفن.
على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ أو أي جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.
- المادة 60
تجيز المادة لوزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من غرق سفينة أو سقوط طائرة أو كارثة إصدار قرار بفقد من كانوا فيها، ولا تثبت وفاتهم إلا بحكم شرعي.
إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة…
- المادة 61
تجعل المادة القادة العسكريين مسؤولين عن تحرير شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين المتوفين أثناء العمليات الحربية ونحوها، وفق الشكل المحدد في المادة 57.
يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في…
- المادة 62
تلزم المادة الحاكم الإداري، عند تنفيذ حكم القتل بشخص، بتنظيم محضر بالوفاة وإرساله إلى الأحوال المدنية لقيدها وتحرير شهادتها دون انتظار تبليغ ذويه ودون ذكر السبب.
إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.
- المادة 63
توجب المادة على الشرطة أو أمير القرية أو المركز عند العثور على جثة تنظيم محضر بأوصاف المتوفى وملابسات العثور عليه وإرساله إلى الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة.
إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.
- المادة 64
تمنع المادة دفن أي متوفى دون إذن دفن من طبيب معتمد أو من أمير القرية أو المركز حيث لا يوجد أطباء، وتشترط عند الاشتباه تنظيم محضر وإبلاغ أمير المنطقة.
لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.
- المادة 65
توجب المادة التعجيل بدفن المتوفى ما أمكن، إلا عند الاشتباه في الوفاة أو في أن أسبابها غير طبيعية فيؤجل الدفن للتحقق ويحدد طبيب الصحة موعده.
يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.
- المادة 66
تجعل المادة الحصول على إذن الدفن واجبًا على المكلفين بالتبليغ عن الوفاة، وتلزم مرافق نقل الجثة بالتحقق منه وحارس المقبرة بتسلّم نسخة منه قبل الدفن.
الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.
- المادة 38معدّلة (1422هـ)
توجب المادة تسجيل ولادة المولود الذي يتوفى قبل قيده ثم تسجيل وفاته، وتقضي بقيد من يولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل في سجل الوفيات بأنه ولد ميتًا.
إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته. أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتا.
- المادة 92
توجب المادة إصدار شهادات المواليد والوفيات وفق النظام بعد نفاذه، مع استمرار المكاتب الصحية في إصدارها حتى نقل الاختصاص تدريجيًا إلى الأحوال المدنية خلال خمس سنوات.
بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.