الملك ومجلس الوزراء في النظام الأساسي للحكم السعودي
سياسة الملك للأمة وإشرافه على تطبيق الشريعة والأنظمة، ورئاسته مجلس الوزراء، وتعيين نواب الرئيس والوزراء وإعفاؤهم ومسؤوليتهم بالتضامن، وحل مجلس الوزراء، وتعيين من في المرتبة الممتازة، وأحكام الخدمة المدنية، ومنح الأوسمة.
13 مادة
- المادة 55
تنص المادة على أن الملك يسوس الأمة سياسة شرعية طبقًا لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة والأنظمة والسياسة العامة وحماية البلاد والدفاع عنها.
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها.
- المادة 56
تنص المادة على أن الملك رئيس مجلس الوزراء ويعاونه أعضاؤه، وتحيل إلى نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس وشؤون الوزراء.
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة…
- المادة 57
تنص المادة على تعيين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤوليتهم بالتضامن أمامه، وحقه في حل المجلس وإعادة تكوينه.
أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي . ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة . جـ - للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
- المادة 58
تنص المادة على تعيين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء والمرتبة الممتازة وإعفائهم بأمر ملكي، ومسؤولية الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة أمام رئيس مجلس الوزراء.
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
- المادة 59
تحيل المادة إلى النظام بيان أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية .
- المادة 64
تنص المادة على أن الملك هو من يمنح الأوسمة، وأن ذلك يكون على الوجه المبين بالنظام.
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
- المادة 44
تحدد المادة سلطات الدولة الثلاث: القضائية والتنفيذية والتنظيمية، وتنص على تعاونها وفق الأنظمة، وأن الملك مرجعها.
تتكون السلطات في الدولة من : - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.
- المادة 60
تنص المادة على أن الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقًا للنظام.
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام.
- المادة 62
تمنح المادة الملك صلاحية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها أو عمل مؤسسات الدولة.
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما.
- المادة 63
تنص المادة على أن الملك يستقبل ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
- المادة 65
تجيز المادة للملك أن يفوض بعض صلاحياته لولي العهد، على أن يكون التفويض بأمر ملكي.
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .
- المادة 66
تنص المادة على أن الملك، عند سفره إلى خارج المملكة، يصدر أمرًا ملكيًا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .
- المادة 69
تجيز المادة للملك دعوة مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك، ودعوة من يراه لحضوره لمناقشة ما يراه من أمور.
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.