الاعتراض على الأحكام الجزائية في اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته واكتساب الحكم القطعية بمضيها، وحق المدعي العام والمدعي بالحق الخاص في الاعتراض على العقوبة التعزيرية، وأثر العدول عن الاعتراض، وسقوط الحق في الاستئناف أو التدقيق، ومذكرة الاعتراض، وتهميش محكمة الاستئناف على الأحكام، وتأييد المحكمة العليا للأحكام أو نقضها ودوائر الخمسة قضاة في أحكام القتل والرجم والقطع والقصاص، والنقض للمرة الثانية، وطلب إعادة النظر في الحكم النهائي ولو بعد تنفيذه، ووقف تنفيذ الحكم.
13 مادة
- المادة 139
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين إعلام الأطراف بحقهم في الاعتراض ومدته وأثر فواتها، وتمنح المدعي العام والمدعي بالحق الخاص حق الاعتراض في العقوبة التعزيرية غير المقدرة.
1- يدون في ضبط الدعوى إعلام أطراف الدعوى بحقهم في الاعتراض على الحكم، والمدة المحددة لتقديمه، وأن الحكم سيكتسب لصفة القطعية بمضي تلك المدة دون تقديم مذكرة الاعتراض، ما لم يكن الحكم واجب التدقيق. 2 - دون إخلال بما نصت عليه المادة (السابعة والسبعون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية، للمدعي العام أو المدعي بالحق…
- المادة 140
تقرر هذه المادة من اللائحة أن عدول المعترض عن اعتراضه لا ينقص مدة الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
ليس لعدول المعترض على الحكم عن اعتراضه أثر في نقص المدة المحددة لتقديم الاعتراض ولا يسقط حقه فيه ما لم تنقض تلك المدة.
- المادة 141
تبيّن هذه المادة من اللائحة أثر عدم تقديم الاعتراض خلال مدته: في الحكم غير واجب التدقيق يسقط حق الاستئناف أو التدقيق ويصبح قطعيًا، وفي واجب التدقيق يسقط حق تقديم المذكرة.
1- إذا كان الحكم غير واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في طلب الاستئناف، أو التدقيق، واكتسب الحكم صفة القطعية، وعلى الدائرة المختصة التهميش بذلك على ضبط الدعوى وصك الحكم وسجله. 2 - إذا كان الحكم واجب التدقيق، ولم يقدم المعترض عليه اعتراضه خلال المدة المحددة للاعتراض سقط حقه في…
- المادة 142
تشترط هذه المادة من اللائحة تقديم الاعتراض بمذكرة وفق الفقرة 1 من المادة 195 من النظام تودع لدى المحكمة مصدرة الحكم خلال المدة، وتجيز أكثر من مذكرة بشروط.
1- لا يقبل الاعتراض على الحكم إلا بمذكرة مشتملة على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الخامسة والتسعين بعد المائة) من النظام، وللمدعي العام بعثها بكتاب رسمي، وتودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم خلال المدة المحددة للاعتراض. 2 - للمعترض أن يودع أكثر من مذكرة اعتراضية على الحكم نفسه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم،…
- المادة 143
توجب هذه المادة من اللائحة على الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أن تدوّن في ضبط الدعوى ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية.
تدون الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ما يفيد اطلاعها على المذكرة الاعتراضية في ضبط الدعوى.
- المادة 144
توجب هذه المادة من اللائحة على محكمة الاستئناف التهميش بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية على أحكام محاكم الدرجة الأولى، وإشعارها لنقل ذلك في الضبط وسجل الصك.
تهمش محكمة الاستئناف بمضمون أحكامها وقراراتها النهائية الصادرة بخصوص أحكام محاكم الدرجة الأولى على تلك الأحكام، وتشعرها بما أصدرته لنقل ذلك في ضبط الدعوى وسجل الصك.
- المادة 145
تقرر هذه المادة من اللائحة أن تأييد الأحكام أو نقضها يكون من الدائرة المختصة في المحكمة العليا بالإجماع أو الأغلبية، وتنظم إحالة القضية المعادة بعد النقض.
1- يكون تأييد الأحكام أو نقضها من الدائرة المختصة في المحكمة العليا؛ بالإجماع أو بالأغلبية. 2 - إذا أعيدت القضية إلى المحكمة بعد نقض الحكم من المحكمة العليا، ولم يكن في المحكمة دائرة مختصة غير من نظرها، فتحال القضية إلى أقرب محكمة مختصة في المنطقة، وذلك دون إخلال بما يصدره المجلس في هذا الشأن.
- المادة 146
تقرر هذه المادة من اللائحة أن نظر المحكمة العليا فيما يلحق بأحكام القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو ما دونها يكون من دوائر من خمسة قضاة.
يكون نظر المحكمة العليا فيما يلحق بالأحكام الصادرة بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها؛ من خلال دوائر تؤلف كل منها من خمسة قضاة.
- المادة 147
تقرر هذه المادة من اللائحة أن حكم القتل أو الرجم أو القطع أو القصاص إذا نقضته المحكمة العليا ثم صدر حكم جديد ورفع إليها، تنظره الدائرة التي سبق أن نظرته.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً صادراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص في النفس أو فيما دونها وحكم في الدعوى من جديد، ثم رفعت إلى المحكمة العليا؛ فيكون نظرها من الدائرة التي سبق أن نظرتها.
- المادة 148
تقرر هذه المادة من اللائحة أن المحكمة العليا إذا نقضت حكمًا للمرة الثانية وفق المادة 202 من النظام، فللدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالح للحكم فيه.
إذا نقضت المحكمة العليا حكماً للمرة الثانية - وفق المادة (الثانية بعد المائتين) من النظام - فيكون للدائرة التي تنظر الاعتراض تقدير أن الموضوع بحالته صالحٌ للحكم فيه.
- المادة 149
تجيز هذه المادة من اللائحة لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي بالعقوبة ولو بعد تنفيذه أو سقوطها، وتشترط لتحقق التناقض أن يكون الحكمان نهائيين.
1- يحق لأيٍّ من الخصوم طلب إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالعقوبة ولو بعد تنفيذه، أو سقـوط العقوبة بالعفو أو الصلح أو وفاة المحكوم عليه. 2 - يُشترط لتحقق التناقض المذكور في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام أن يكون الحكمان نـهائيين.
- المادة 138
تقرر هذه المادة من اللائحة تدوين الحكم بعدم سماع الدعوى لعيب جوهري لا يمكن تصحيحه وإصدار صك به قابل للاعتراض، ونظر الدعوى المصححة من الدائرة نفسها.
1- يدون في ضبط الدعوى الحكمُ الصادر - وفقا للمادة (الحادية والتسعين بعد المائة) من النظام- بعدم سماع الدعوى التي وُجِد فيها عيب جوهري لا يمكن تصحيحه، ويصدر به صك ويخضع لأحكام الاعتراض المنصوص عليها في النظام واللائحة. 2 - إذا حكم بعدم سماع الدعوى، ثم صحـح المدعي دعواه، فتنظرها الدائرة القضائية التي نظرتها سابقاً وفي…
- المادة 150
توجب هذه المادة من اللائحة تدوين أمر إيقاف تنفيذ الحكم الصادر وفق المادة 206 من النظام في ضبط الدعوى، وإبلاغه فورًا إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.
إذا صدر أمر إيقاف تنفيذ الحكم - وفقا للمادة (السادسة بعد المائتين) من النظام - فيدون في ضبط الدعوى، ويبلغ فوراً إلى جهة التنفيذ بكتاب رسمي.