ساري
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي
يتضمن النظام: العبارات والألفاظ الواردة بالنظام - حظر الاتجار بأي شخص أو إكراهه وغير ذلك مما يعتبر تعديا على الإنسانية - معاقبة كل من يرتكب جريمة الاتجار وحالات تشديد العقوبات - معاقبة من يستخدم القوة البدنية لممارسة الاتجار بالأشخاص - معاقبة كل من يساهم في الاتجار بالأشخاص - العقوبات بمصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها - المعافون من العقوبات - معاقبة الشخصية الاعتبارية.
- عدد المواد
- 17
- مواد نافذة
- 17
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 21/7/1430هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 40 بتاريخ 21 / 7 / 1430 · قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
تصفّح نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حسب الموضوع
مواد نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
- المادة 1تحدد المادة معاني أربعة مصطلحات في النظام: الاتجار بالأشخاص، والجريمة عبر الحدود الوطنية، والجماعة الإجرامية المنظمة، والطفل.
- المادة 2تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل، وتذكر وسائله كالإكراه والخداع والخطف واستغلال النفوذ أو الضعف، وأغراضه المحظورة كالاعتداء الجنسي والعمل القسري والتسول.
- المادة 3تعاقب المادة مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.
- المادة 4توجب المادة تشديد العقوبات المقررة في النظام في تسع حالات، منها ارتكاب الجريمة من جماعة منظمة، أو ضد امرأة أو طفل، أو باستعمال السلاح.
- المادة 5تقرر المادة أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
- المادة 6تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من يحرّض على شهادة الزور أو الأدلة الكاذبة، أو يتدخل بالقوة في عمل المسؤولين عن إنفاذ النظام.
- المادة 7تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين أو غرامة حتى 100,000 ريال أو بهما من علم بجريمة اتجار أو بالشروع فيها ولم يبلّغ فورًا، ولو كان ملزمًا بالسر المهني.
- المادة 8تقرر المادة أن من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، ومن تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6، يعاقب بعقوبة الفاعل نفسها.
- المادة 9تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من حاز متحصلات جرائم النظام أو أخفاها أو صرفها، أو أخفى أحد المشتركين، أو أخفى معالم الجريمة.
- المادة 10تقرر المادة أن الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من النظام يعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة.
- المادة 11تجيز المادة للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات التي استُعملت أو أُعدت للاستعمال في جريمة الاتجار بالأشخاص أو تحصلت منها.
- المادة 12تعفي المادة من العقوبة الجاني الذي يبادر بالإبلاغ قبل تنفيذ الجريمة، وتجيز إعفاءه إن أبلغ بعد وقوعها ومكّن من القبض على الآخرين قبل التحقيق، وتخفيف عقوبته إن أبلغ أثناء التحقيق.
- المادة 13تعاقب المادة الشخص الاعتباري الذي تُرتكب جريمة الاتجار من خلاله أو لحسابه أو باسمه مع علمه بغرامة حتى عشرة ملايين ريال، وتجيز حله أو إغلاقه.
- المادة 14تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لا تمنع توقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
- المادة 15تحدد المادة سبعة إجراءات لحماية ضحية الاتجار أثناء التحقيق والمحاكمة، منها إعلامه بحقوقه بلغة يفهمها، وعرضه على الطبيب، وإيواؤه، وحمايته أمنيًا، وتقدير بقاء الأجنبي أو عمله.
- المادة 16تجعل المادة التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالأشخاص من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام، ومعه تفتيش أماكن إيواء المجني عليهم للتأكد من تنفيذ الأحكام القضائية.
- المادة 17تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يبدأ بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.