المادة 1 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة الأولى
تحدد المادة معاني أربعة مصطلحات في النظام: الاتجار بالأشخاص، والجريمة عبر الحدود الوطنية، والجماعة الإجرامية المنظمة، والطفل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
2 الجريمة عبر الحدود الوطنية : يكون الجرم ذا طابع عبر وطني في الحالات الآتية:
أ - إذا ارتكب في أكثر من دولة واحدة .
ب - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن جانبا كبيرا من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه جرى في دولة أخرى.
ج - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة
.
د - إذا ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
3 ـ الجماعة الإجرامية المنظمة : أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول ـ بشكل مباشر أو غير مباشر ـ على منفعة مادية أو مالية أو غيرها .
4 ـ الطفل: من لم يجاوز (الثامنة عشرة) من عمره .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، فهي تبيّن المقصود بالمصطلحات الرئيسة أينما وردت في النظام، ما لم يقتضِ سياق نص معيّن معنى آخر.
- الاتجار بالأشخاص: استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله. فالتعريف لا يقتصر على نقل الشخص من مكان إلى آخر، بل يشمل أيضًا استخدامه أو إيواءه أو استقباله ما دام الغرض هو إساءة الاستغلال.
- الجريمة عبر الحدود الوطنية: تكون الجريمة كذلك في أربع حالات: إذا ارتُكبت في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة وجرى جانب كبير من إعدادها أو التخطيط لها أو توجيهها أو الإشراف عليها في دولة أخرى، أو ارتُكبت في دولة واحدة وضلعت فيها جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار شديدة في دولة أخرى.
- الجماعة الإجرامية المنظمة: أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبَّر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص للحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.
- الطفل: كل من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
وتبني بقية مواد النظام على هذه المعاني؛ فالمادة 2 مثلًا تحظر الاتجار بأي شخص وتعدد الوسائل التي يقع بها، كالإكراه والخداع واستغلال الضعف، والأغراض المحظورة، كالعمل القسري والتسول ونزع الأعضاء. ومن يحتاج إلى معرفة مدى انطباق هذه التعريفات على واقعة معيّنة يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ما تعريف الاتجار بالأشخاص في النظام السعودي؟
هو استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة استغلاله، بحسب المادة 1 من النظام.
من هو الطفل في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
الطفل في هذا النظام هو كل من لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره.
متى تكون جريمة الاتجار بالأشخاص عابرة للحدود؟
إذا ارتُكبت في أكثر من دولة، أو في دولة واحدة مع إعداد أو تخطيط أو توجيه أو إشراف كبير في دولة أخرى، أو بمشاركة جماعة إجرامية منظمة تعمل في أكثر من دولة، أو كانت لها آثار شديدة في دولة أخرى.
كم شخصًا يلزم لتكون الجماعة إجرامية منظمة؟
شخصان أو أكثر يقومون بفعل مدبَّر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص للحصول على منفعة مادية أو مالية أو غيرها.
مواد أخرى عن تعريف الاتجار بالأشخاص وصوره
- المادة 2
تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل، وتذكر وسائله كالإكراه والخداع والخطف واستغلال النفوذ أو الضعف، وأغراضه المحظورة كالاعتداء الجنسي والعمل القسري والتسول.
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عل
- المادة 5
تقرر المادة أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
- المادة 17
تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يبدأ بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

