المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة السادسة
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من يحرّض على شهادة الزور أو الأدلة الكاذبة، أو يتدخل بالقوة في عمل المسؤولين عن إنفاذ النظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي:
1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الحرمان من مزية مستحقة أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور ، أو للتدخل في الإدلاء بها، أو تقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
2 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي- أو معني بإنفاذ النظام - لمهماته الرسمية فيما يتعلق بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة سير العدالة في قضايا الاتجار بالأشخاص، فتعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو بهما معًا، كل من ارتكب أحد فعلين:
- التأثير على الشهادة والأدلة: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب، أو حرمان شخص من مزية يستحقها، أو وعده بمزية لا يستحقها أو عرضها عليه أو منحه إياها، وذلك للتحريض على الإدلاء بشهادة زور، أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة، أو لتقديم أدلة غير صحيحة تتعلق بأي من جرائم هذا النظام.
- التدخل في عمل المسؤولين: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي مسؤول قضائي أو معني بإنفاذ النظام لمهماته الرسمية المتعلقة بأي من جرائم هذا النظام.
ويلاحظ أن الصورة الأولى أوسع في وسائلها، فتشمل الإغراء بالمزايا إلى جانب القوة والتهديد، أما الصورة الثانية فتقتصر على القوة البدنية والتهديد والترهيب. وفي الحالتين يجب أن يكون الفعل متعلقًا بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.
ومن تعرّض لضغط من هذا النوع أو وُجّه إليه اتهام به يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
بعد القبض على متهم بالاتجار بالأشخاص، عرض قريبه مبلغًا ماليًا على أحد العمال الشهود ليغيّر أقواله أمام جهة التحقيق. عرض هذه المزية للتحريض على شهادة الزور يدخل في الصورة الأولى من المادة 6، وقد يعاقب عليه بالسجن حتى 5 سنوات أو الغرامة حتى 200,000 ريال أو بهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
ما عقوبة التأثير على الشهود في قضايا الاتجار بالأشخاص؟
السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 200,000 ريال، أو العقوبتان معًا.
هل الإغراء بالمال لتغيير الشهادة يعاقب عليه؟
نعم، تشمل المادة الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على شهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو لتقديم أدلة غير صحيحة.
هل تهديد المحقق أو رجل الأمن في قضية اتجار جريمة مستقلة؟
نعم، تعاقب المادة من يستخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة مسؤول قضائي أو معني بإنفاذ النظام لمهماته الرسمية المتعلقة بجرائم النظام.
مواد أخرى عن عدم الإبلاغ وإعاقة العدالة
- المادة 7
تعاقب المادة بالسجن حتى سنتين أو غرامة حتى 100,000 ريال أو بهما من علم بجريمة اتجار أو بالشروع فيها ولم يبلّغ فورًا، ولو كان ملزمًا بالسر المهني.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم
- المادة 9
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من حاز متحصلات جرائم النظام أو أخفاها أو صرفها، أو أخفى أحد المشتركين، أو أخفى معالم الجريمة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا ؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

