تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة العاشرة

تقرر المادة أن الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من النظام يعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 10 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

هل يعاقب على محاولة الاتجار بالأشخاص إذا لم تكتمل؟

نعم، تنص المادة 10 على أن الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 يعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة.

هل عقوبة الشروع أخف من عقوبة الجريمة الكاملة؟

لا، في الجرائم التي تشملها المادة يعاقب الشروع بعقوبة الجريمة التامة نفسها.

هل تعرّف المادة الشروع؟

لا، لا تعرّف المادة الشروع، ويعود تقدير بلوغ الفعل مرحلة الشروع إلى المحكمة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة الاتجار بالأشخاص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.