المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة العاشرة
تقرر المادة أن الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من النظام يعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة من بدأ في ارتكاب الجريمة ولم تكتمل، وهو ما يسمى الشروع. والقاعدة التي تقررها واضحة: الشروع يعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة.
ونطاق المادة محدد بالجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من النظام؛ فإذا شرع شخص في أي منها، فلا يستفيد من عدم اكتمال الجريمة بتخفيف العقوبة، بل يعاقب كما لو كانت الجريمة قد تمت.
ولا تعرّف المادة الشروع ولا تحدد متى يبدأ، فتقدير ما إذا كان الفعل قد بلغ مرحلة الشروع يعود إلى المحكمة بحسب وقائع القضية. كما أن نصها مقتصر على الجرائم الواردة في المواد الثلاث المذكورة.
وتتصل هذه المادة بأحكام أخرى في النظام، منها المادة 11 التي تجيز للمحكمة مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات التي استُعملت أو أُعدت للاستعمال في جريمة الاتجار بالأشخاص أو تحصلت منها. ومن يُتهم بالشروع في إحدى هذه الجرائم يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
رتّب شخص لاستقبال مجموعة من الأشخاص بقصد استغلالهم، وجهّز مكانًا لإيوائهم، ثم ضُبط قبل أن يتم ما خطط له. إذا رأت المحكمة أن فعله شروع في إحدى الجرائم المذكورة في المادة 10، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التامة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
هل يعاقب على محاولة الاتجار بالأشخاص إذا لم تكتمل؟
نعم، تنص المادة 10 على أن الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 يعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة.
هل عقوبة الشروع أخف من عقوبة الجريمة الكاملة؟
لا، في الجرائم التي تشملها المادة يعاقب الشروع بعقوبة الجريمة التامة نفسها.
هل تعرّف المادة الشروع؟
لا، لا تعرّف المادة الشروع، ويعود تقدير بلوغ الفعل مرحلة الشروع إلى المحكمة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 2
تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل، وتذكر وسائله كالإكراه والخداع والخطف واستغلال النفوذ أو الضعف، وأغراضه المحظورة كالاعتداء الجنسي والعمل القسري والتسول.
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عل
- المادة 4
توجب المادة تشديد العقوبات المقررة في النظام في تسع حالات، منها ارتكاب الجريمة من جماعة منظمة، أو ضد امرأة أو طفل، أو باستعمال السلاح.
تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية: 1 ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة . 2 ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخا
- المادة 6
تعاقب المادة بالسجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 200,000 ريال أو بهما من يحرّض على شهادة الزور أو الأدلة الكاذبة، أو يتدخل بالقوة في عمل المسؤولين عن إنفاذ النظام.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، أو بغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل ممن يأتي: 1 ـ من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو
مواد أخرى عن عقوبة الاتجار بالأشخاص
- المادة 3
تعاقب المادة مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
- المادة 8
تقرر المادة أن من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، ومن تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6، يعاقب بعقوبة الفاعل نفسها.
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام
- المادة 14
تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لا تمنع توقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

