تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة الثامنة

تقرر المادة أن من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، ومن تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6، يعاقب بعقوبة الفاعل نفسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

هل يعاقب الشريك في جريمة الاتجار بالبشر بنفس عقوبة الفاعل؟

نعم، تنص المادة 8 على أن كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بعقوبة الفاعل.

ما الجرائم التي يعاقب المتدخل فيها بعقوبة الفاعل؟

الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من النظام، إضافة إلى المساهمة في جريمة الاتجار بالأشخاص.

هل تحدد المادة ما يعد مساهمة أو تدخلًا؟

لا، لا تفصّل المادة صور المساهمة أو التدخل، ويعود تقدير ذلك إلى المحكمة بحسب وقائع كل قضية.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن عقوبة الاتجار بالأشخاص

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.