عقوبة الاتجار بالأشخاص في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي
عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن حتى خمس عشرة سنة أو غرامة حتى مليون ريال أو بهما معًا، ومعاقبة المساهم والمتدخل بعقوبة الفاعل، والمعاقبة على الشروع بعقوبة الجريمة التامة، وعدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى.
4 مواد
- المادة 3
تعاقب المادة مرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معا.
- المادة 8
تقرر المادة أن من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص، ومن تدخل في الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6، يعاقب بعقوبة الفاعل نفسها.
يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام .
- المادة 10
تقرر المادة أن الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و4 و6 من النظام يعاقب عليه بعقوبة الجريمة التامة.
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة .
- المادة 14
تقرر المادة أن العقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لا تمنع توقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى.
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى .