تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة السابعة عشرة

تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يبدأ بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

متى يبدأ العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟

بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب المادة 17.

هل تذكر المادة تاريخ نفاذ النظام؟

لا، المادة تضع قاعدة الحساب فقط، وهي تسعون يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، دون ذكر تاريخ محدد.

مواد أخرى عن تعريف الاتجار بالأشخاص وصوره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.