المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
المادة السابعة عشرة
تقرر المادة أن العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يبدأ بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة موعد نفاذ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أي اليوم الذي تبدأ فيه أحكامه بالسريان. والقاعدة أن العمل بالنظام يبدأ بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماذا يعني ذلك؟
- النشر في الجريدة الرسمية هو نقطة البداية لحساب المدة.
- بعد انقضاء التسعين يومًا يصبح النظام نافذًا، وتطبَّق أحكامه، ومنها الحظر والعقوبات وإجراءات حماية الضحايا.
- المهلة بين النشر والنفاذ تتيح للجهات والأفراد العلم بالنظام والاستعداد لتطبيقه.
ولا يذكر نص المادة تاريخ النشر ولا التاريخ الذي بدأ فيه النفاذ فعليًا، وإنما يضع قاعدة الحساب فقط. ويمكن معرفة تاريخ النشر من بيانات إصدار النظام الرسمية.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تجعل التحقيق والادعاء في جرائم النظام، وتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم، من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام. ومن لديه مسألة تتعلق بتطبيق النظام على وقائع معيّنة من حيث الزمن يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص
متى يبدأ العمل بنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؟
بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بحسب المادة 17.
هل تذكر المادة تاريخ نفاذ النظام؟
لا، المادة تضع قاعدة الحساب فقط، وهي تسعون يومًا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، دون ذكر تاريخ محدد.
مواد أخرى عن تعريف الاتجار بالأشخاص وصوره
- المادة 1
تحدد المادة معاني أربعة مصطلحات في النظام: الاتجار بالأشخاص، والجريمة عبر الحدود الوطنية، والجماعة الإجرامية المنظمة، والطفل.
يقصد بالمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1 الاتجار بالأشخاص : استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقل
- المادة 2
تحظر المادة الاتجار بأي شخص بأي شكل، وتذكر وسائله كالإكراه والخداع والخطف واستغلال النفوذ أو الضعف، وأغراضه المحظورة كالاعتداء الجنسي والعمل القسري والتسول.
يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عل
- المادة 5
تقرر المادة أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

