الإعفاء من العقوبة والمصادرة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص السعودي
إعفاء الجاني المبادر بالإبلاغ قبل تنفيذ الجريمة، وجواز إعفائه إذا أبلغ بعد وقوعها ومكّن من القبض على الجناة قبل التحقيق، وجواز تخفيف العقوبة إذا أبلغ أثناء التحقيق، وجواز مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات المستعملة في الجريمة أو المتحصلة منها.
مادتان
- المادة 11
تجيز المادة للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال والأمتعة والأدوات التي استُعملت أو أُعدت للاستعمال في جريمة الاتجار بالأشخاص أو تحصلت منها.
يجوز للمحكمة المختصة في جميع الأحوال مصادرة الأموال الخاصة والأمتعة والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل، أو أعد للاستعمال، في ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، أو تحصل منها .
- المادة 12
تعفي المادة من العقوبة الجاني الذي يبادر بالإبلاغ قبل تنفيذ الجريمة، وتجيز إعفاءه إن أبلغ بعد وقوعها ومكّن من القبض على الآخرين قبل التحقيق، وتخفيف عقوبته إن أبلغ أثناء التحقيق.
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة، قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها. فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في…