تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة الثالثة عشرة

تعاقب المادة الشخص الاعتباري الذي تُرتكب جريمة الاتجار من خلاله أو لحسابه أو باسمه مع علمه بغرامة حتى عشرة ملايين ريال، وتجيز حله أو إغلاقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية، إذا ارتكبت جريمة الاتجار بالأشخاص من خلال شخص ذي صفة اعتبارية أو لحسابه أو باسمه مع علمه بذلك ؛ يعاقب بغرامة لا تزيد على (عشرة ملايين) ريال . ويجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحله، أو إغلاقه، أو إغلاق أحد فروعه مؤقتا أو دائما .

المصدر الرسمي: نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

هل تعاقب الشركة إذا ارتُكبت جريمة اتجار بالأشخاص باسمها؟

نعم، إذا ارتُكبت الجريمة من خلالها أو لحسابها أو باسمها مع علمها، وتكون العقوبة غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال.

هل يمكن إغلاق الشركة أو حلها بسبب الاتجار بالبشر؟

يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بحلها أو إغلاقها أو إغلاق أحد فروعها مؤقتًا أو دائمًا.

هل معاقبة الشركة تعفي المدير أو الموظف المتورط؟

لا، تنص المادة على أن ذلك يكون دون الإخلال بمسؤولية الشخص ذي الصفة الطبيعية.

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.