المادة 602 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية بعد الستمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
من كفل مدينين متضامنين جميعًا فله أن يرجع على أي واحد منهم بكل ما وفاه من الدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعًا الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 602 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة خاصة: أن يكون الدين على عدة مدينين متضامنين، ويكفلهم شخص واحد جميعًا، ثم يفي هذا الكفيل بالدين أو بجزء منه.
والحكم أن للكفيل في هذه الحالة أن يرجع على أي واحد منهم يختاره، وأن يطالبه بكل ما وفاه من الدين، لا بنصيبه وحده. فلا يُلزم الكفيل بتقسيم مطالبته على المدينين بحسب حصصهم.
ويقوم هذا الحكم على شرطين يظهران من النص:
- أن يكون المدينون متضامنين في الدين.
- أن يكون الكفيل قد كفلهم جميعًا، لا بعضهم فقط.
فإذا كان الكفيل قد كفل أحدهم دون الباقين، أو لم يكن بينهم تضامن، فهذه المادة لا تتناول تلك الحالة.
والرجوع هنا يكون بما وفاه الكفيل فعلًا. وترتبط بها المادة 601 التي تحفظ حق الكفيل في الرجوع على المدين إذا لم يُعلمه بسبب انقضاء الدين أو بطلانه. ولتقدير الموقف في نزاع محدد يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اقترض ثلاثة شركاء من شخص في الرياض مبلغًا وتضامنوا في سداده، وكفلهم فهد جميعًا. عجزوا عن السداد فدفع فهد المبلغ كله. يحق لفهد أن يطالب أيًّا من الثلاثة بكامل ما دفعه دون أن يلتزم بمطالبة كل واحد بثلثه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 602 من نظام المعاملات المدنية
إذا كفلت عدة مدينين متضامنين ودفعت الدين، هل أطالب كل واحد بحصته؟
لك بحسب المادة أن ترجع على أي منهم بكل ما وفيته من الدين، متى كنت قد كفلتهم جميعًا.
هل ينطبق هذا الحكم إذا كفلت مدينًا واحدًا من المتضامنين؟
المادة تتناول من كفل المدينين المتضامنين جميعًا، فلا تشمل نصًّا من كفل بعضهم فقط.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

