المادة 606 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة بعد الستمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة
لا تنتهي الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام قائمًا على تركة من مات منهما.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 606 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال شائع: ماذا يحدث للكفالة إذا مات أحد أطرافها؟ والجواب أن عقد الكفالة لا ينتهي بموت الكفيل ولا بموت المدين.
ويبقى الالتزام قائمًا على تركة من مات منهما:
- إذا مات الكفيل بقي التزامه بالكفالة على تركته.
- إذا مات المدين بقي الدين على تركته، وتبقى الكفالة قائمة.
والنص يجعل الالتزام على التركة، أي على ما تركه المتوفى من أموال، ولا يذكر انتقاله إلى ذمم الورثة الشخصية. فلا ينبغي فهمه على أن الوارث يلتزم من ماله الخاص بما يزيد على التركة.
وفائدة هذا الحكم حماية الدائن؛ فالكفالة شُرعت ضمانًا لحقه، ولو انتهت بالموت لفقد الضمان في الوقت الذي قد يكون أحوج إليه.
وهي من أحكام انتهاء الكفالة، شأنها شأن المادة 605 الخاصة بأثر الحوالة. وللتعامل مع دين كفالة عند قسمة تركة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو في الأحوال الشخصية.
مثال عملي
كفل محمد صديقه في قرض من شخص في المدينة المنورة، ثم توفي محمد قبل حلول القرض. عجز الصديق عن السداد، فيبقى التزام محمد بالكفالة قائمًا على تركته، ويمكن للدائن أن يطالب به من التركة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 606 من نظام المعاملات المدنية
هل تنتهي الكفالة إذا مات الكفيل؟
لا، تنص المادة على أن عقد الكفالة لا ينتهي بموت الكفيل، ويبقى الالتزام على تركته.
إذا مات المدين المكفول فهل تسقط الكفالة؟
لا، لا ينتهي عقد الكفالة بموت المدين، ويبقى الالتزام على تركته.
هل يدفع الورثة دين الكفالة من أموالهم الخاصة؟
المادة تجعل الالتزام على تركة من مات، ولا تنص على إلزام الورثة من أموالهم الخاصة.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

