المادة 578 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 578 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف عقد الكفالة، وهو من أكثر العقود تداولًا في الحياة اليومية، كضمان القروض والإيجارات والمعاملات التجارية.
ويقوم التعريف على ثلاثة أطراف:
- الدائن: صاحب الحق.
- المدين: من عليه الالتزام أصلًا.
- الكفيل: من يلتزم للدائن بالوفاء بالتزام المدين.
والعنصر الجوهري في التعريف أن التزام الكفيل احتياطي؛ فهو يلتزم بالوفاء إذا لم يفِ المدين نفسه. فالمدين يبقى هو الملتزم الأصلي، والكفيل ضمان إضافي للدائن.
ويلاحظ أن العقد يُبرم بين الكفيل والدائن، وهذا ما تفصّله المادة 579 التي تقرر أن الكفالة تنعقد بين الكفيل والدائن، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين.
ويتعلق التعريف بـالتزام على المدين بشكل عام، فلا يقتصر على الديون النقدية في ظاهر النص.
وقبل أن توقّع كفيلًا لأي شخص، من المهم أن تدرك أنك قد تُطالَب بالوفاء إذا لم يفِ المدين. ولمعرفة آثار الكفالة في حالتك، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى سعد سيارة بالتقسيط من معرض في جدة، وطلب المعرض كفيلًا، فوقّع أخوه فيصل عقد كفالة. إذا لم يسدد سعد الأقساط، يلتزم فيصل للمعرض بالوفاء بها، لأنه التزم بالوفاء بالتزام المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 578 من نظام المعاملات المدنية
ما هي الكفالة؟
هي عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
هل يلتزم الكفيل بالدفع حتى لو دفع المدين؟
لا، فالتزام الكفيل وفق التعريف هو الوفاء إذا لم يفِ المدين نفسه.
بين من يُبرم عقد الكفالة؟
يلتزم الكفيل فيه للدائن، وتقرر المادة 579 أن الكفالة تنعقد بين الكفيل والدائن.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

