قانون

المادة 600 من نظام المعاملات المدنية

المادة الستمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا وفى الكفيل بشيء آخر عوضًا عن الدين رجع على المدين بالدين أو بما وفاه أيهما أقل، وإذا صالح الدائن على أقل رجع بما وفى لا بما كفل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا وفى الكفيل عوضًا عن الدين شيئًا آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلًا أيهما أقل.

2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 600 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 600 من نظام المعاملات المدنية

إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين، بكم يرجع على المدين؟

يرجع على المدين بما وفى، لا بما كفل.

ماذا لو سدد الكفيل الدين بشيء آخر غير النقود؟

يرجع على المدين بالدين أو بما وفاه فعلًا، أيهما أقل.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.