المادة 592 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
على الكفيل الذي يطلب التجريد أن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ويكون الدائن مسؤولًا عن إعسار المدين إذا تأخر في الإجراءات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالًا متنازعًا فيها.
2- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 592 بلغة مبسطة
تفصّل هذه المادة شروط طلب التجريد الذي تقرره المادة 591، وأثر إرشاد الكفيل إلى أموال المدين.
أولًا: ما يلزم الكفيل إذا طلب التجريد
- أن يرشد الدائن إلى أموال للمدين.
- أن يكون ذلك على نفقته.
- أن تكون هذه الأموال تفي بالدين كله.
ولا تُحسب في ذلك:
- الأموال الموجودة خارج المملكة.
- الأموال المتنازع فيها.
ثانيًا: مسؤولية الدائن بعد الإرشاد
إذا أرشد الكفيل إلى أموال المدين، يصبح الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. فإذا تأخر الدائن حتى أصبح المدين معسرًا، تحمّل الدائن نتيجة تأخره تجاه الكفيل.
وتتصل هذه المادة بالمادة 591 التي تقرر أصل حق التجريد للكفيل غير المتضامن وتشترط تمسكه به، والمادة 593 التي تقرر أن الكفالة النظامية والقضائية تقتضي تضامن الكفلاء مع المدين وفيما بينهم.
ولمن يريد استعمال حق التجريد، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو قضايا التنفيذ.
مثال عملي
طالب بنك الكفيل هشام بدين صديقه، فطلب هشام التجريد وأرشد البنك على نفقته إلى عقار للمدين في الرياض تكفي قيمته لسداد الدين كله. إذا تأخر البنك في اتخاذ الإجراءات حتى أصبح المدين معسرًا، كان البنك مسؤولًا تجاه هشام عن ذلك الإعسار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 592 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب على الكفيل إذا طلب التجريد؟
يلزمه أن يرشد الدائن على نفقته إلى أموال للمدين تفي بالدين كله.
هل تُحسب أموال المدين خارج المملكة؟
لا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة أو كانت متنازعًا فيها.
متى يكون الدائن مسؤولًا تجاه الكفيل؟
إذا أرشده الكفيل إلى أموال المدين ولم يتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب فترتب على ذلك إعسار المدين.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

