المادة 579 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.
2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضًا رغم معارضته.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 579 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة طرفي عقد الكفالة وكيفية انعقاده، وتتضمن حكمين:
أولًا: الكفالة عقد بين الكفيل والدائن
طرفا العقد هما الكفيل والدائن، وهذا يتسق مع تعريف المادة 578 التي تجعل الكفيل ملتزمًا للدائن. ويقرر النص أنه إذا وُجِّه الإيجاب (عرض الكفالة) إلى الدائن فسكت، عُدَّ سكوته قبولًا للكفالة. وهذا استثناء لافت، لأن الكفالة في مصلحة الدائن.
ثانيًا: المدين ليس طرفًا لازمًا
- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين.
- تجوز الكفالة دون علم المدين.
- تجوز أيضًا رغم معارضته.
فقد يتطوع شخص بكفالة دين صديق أو قريب دون أن يخبره، أو حتى مع رفضه، وتبقى الكفالة منعقدة.
ومع ذلك، فإن الشروط الأخرى للكفالة تبقى لازمة، ومنها ما تقرره المادة 580 من وجوب أن يكون الكفيل كامل الأهلية.
ولمن يريد معرفة أثر علم المدين أو معارضته على حقوق الكفيل لاحقًا، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
علم عمر أن صديقه مدين لتاجر في الدمام، فكتب إلى التاجر يعرض كفالة الدين دون أن يخبر صديقه، فسكت التاجر. يُعد سكوت التاجر قبولًا، وتنعقد الكفالة ولو لم يعلم الصديق بها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 579 من نظام المعاملات المدنية
هل يشترط موافقة المدين على الكفالة؟
لا، لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه ورغم معارضته.
هل سكوت الدائن يعني قبول الكفالة؟
نعم، يُعد سكوت الدائن إذا وُجِّه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة.
من أطراف عقد الكفالة؟
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

