المادة 580 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.
2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 580 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حكمين يتعلقان بالكفيل:
أولًا: كمال الأهلية
يجب أن يكون الكفيل كامل الأهلية. فالكفالة تحمّل الكفيل التزامًا قد يدفع بموجبه دين غيره، ولذلك يشترط النظام أن يكون أهلًا كاملًا للتصرف.
ثانيًا: كفالة المريض مرض الموت
إذا صدرت الكفالة من مريض مرض الموت، فإن النص يحمي حقوق الورثة على النحو الآتي:
- لا تنفذ الكفالة في حق الورثة فيما زاد على ثلث التركة إلا إذا أجازوها.
- إذا كانت الكفالة لوارث أو عن وارث، فلا تنفذ في حق باقي الورثة ولو كانت فيما دون الثلث إلا بإجازتهم.
والمقصود أن الكفالة في هذه الحالة تمس التركة التي ستؤول إلى الورثة، فلا يُترك للمريض أن ينقص منها بالكفالة إلا في الحدود التي بيّنها النص، أو بموافقة الورثة.
وتأتي هذه الشروط إلى جانب ما تقرره المادة 579 من انعقاد الكفالة بين الكفيل والدائن، وما تقرره المادة 581 من أن الكفالة لا تصح إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
ولأن هذه المسائل تتصل بالتركات وحقوق الورثة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
كفل رجل في مرض موته دينًا لأحد أبنائه، ثم توفي. لا تنفذ هذه الكفالة في حق باقي الورثة ولو كان مبلغها أقل من ثلث التركة إلا إذا أجازوها، لأنها كفالة عن وارث.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 580 من نظام المعاملات المدنية
ما شروط الكفيل في النظام السعودي؟
تشترط المادة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.
هل تصح كفالة المريض مرض الموت؟
لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على ثلث التركة إلا بإجازتهم.
ما حكم كفالة المريض مرض الموت لأحد ورثته؟
لا تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون الثلث إلا بإجازتهم.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

