المادة 583 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.
2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 583 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة كفالة ديون لم تنشأ بعد أو لم يتأكد وجودها، وتتضمن حكمين:
أولًا: صحة كفالة الدين المستقبل والدين المعلق على شرط
- تصح الكفالة في الدين المستقبل، بشرط أن يُحدد مقدمًا مقدار المكفول به، فلا يلتزم الكفيل بمبلغ مفتوح غير معلوم.
- تصح الكفالة في الدين المعلق على شرط.
ثانيًا: حق الكفيل في الرجوع عن الكفالة
إذا كانت الكفالة في دين مستقبل ولم تُعيَّن لها مدة، فللكفيل أن يرجع عن كفالته، بشرط:
- أن يُعلم الدائن برجوعه.
- أن يكون ذلك قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
والغاية من هذا الشرط حماية الدائن، حتى لا يُفاجأ بزوال الضمان بعد أن يكون قد اعتمد عليه في تعامله مع المدين. ولم يحدد النص مقدار "الوقت الكافي"، فيُقدَّر بحسب ظروف كل حالة.
ويتصل هذا الحكم بالمادة 582 التي تجيز أن تكون الكفالة مؤقتة أو معلقة على شرط أو مضافة إلى أجل، وبالمادة 584 التي تحصر الكفالة في قدر الدين المستحق على المدين وشروطه.
ومن يرغب في الرجوع عن كفالته أو يريد التأكد من سلامة إجراءات الإعلام، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كفل حمد شركة ناشئة في التعاملات التي ستجريها مستقبلًا مع مورّد في حدود 100000 ريال، دون تحديد مدة للكفالة. بعد أشهر أراد حمد إنهاء التزامه، فأرسل إلى المورّد إعلامًا برجوعه قبل نشوء أي دين جديد بوقت كافٍ. يصح رجوع حمد وفق المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 583 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح كفالة دين لم ينشأ بعد؟
نعم، تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدمًا مقدار المكفول به.
هل يحق للكفيل الرجوع عن الكفالة؟
في الدين المستقبل إذا لم تُعيَّن مدة للكفالة، يحق للكفيل الرجوع بشرط إعلام الدائن قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
هل تصح كفالة دين معلق على شرط؟
نعم، تنص المادة على صحة الكفالة في الدين المعلق على شرط.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

