المادة 599 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
إذا وفى الكفيل الدين حلّ محل الدائن في جميع حقوقه قِبَل المدين، وإذا وفى بعضه فلا يرجع بما وفى إلا بعد استيفاء الدائن كل حقه من المدين.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 599 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة مبدأ حلول الكفيل محل الدائن، وتعالج حالة الوفاء الجزئي.
أولًا: الوفاء الكامل
إذا وفى الكفيل الدين، حلّ محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين. فيصبح الكفيل في موقع الدائن نفسه تجاه المدين، ويستفيد من الحقوق التي كانت للدائن.
ثانيًا: الوفاء الجزئي
إذا لم يوفِ الكفيل إلا بعض الدين، فإنه لا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين. فالأولوية للدائن في استيفاء ما تبقى من دينه، ولا يزاحمه الكفيل في ذلك.
والحكمة أن الكفالة وُجدت لحماية الدائن، فلا يصح أن يتحول الكفيل الذي وفى جزءًا فقط إلى منافس للدائن في أموال المدين قبل أن يستوفي الدائن حقه كاملًا.
وتضع المادة 598 الوسائل العملية لهذا الحلول، إذ تلزم الدائن بتسليم الكفيل المستندات والتخلي له عن الضمان العيني أو نقل حقوقه فيه. أما المادة 600 فتتناول حالة وفاء الكفيل بشيء آخر عوضًا عن الدين أو مصالحته الدائن على أقل منه، وما يرجع به على المدين في كل حالة.
ولمن وفى دينًا كليًا أو جزئيًا ويريد معرفة حقوقه تجاه المدين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كفل زياد دينًا قدره 100000 ريال، فدفع للدائن 40000 ريال فقط. لا يحق لزياد أن يرجع على المدين بهذا المبلغ إلا بعد أن يستوفي الدائن باقي حقه من المدين. ولو دفع زياد الدين كاملًا لحلّ محل الدائن في جميع حقوقه قِبَل المدين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 599 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يعني حلول الكفيل محل الدائن؟
إذا وفى الكفيل الدين، صار له جميع ما للدائن من حقوق قِبَل المدين.
إذا دفع الكفيل جزءًا من الدين، متى يرجع على المدين؟
لا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

