المادة 586 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة
تجيز المادة كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، فيطالب الدائن المدين حالًّا، ولا يطالب الكفيل إلا عند حلول الأجل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالًّا، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 586 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يختلف فيها وقت التزام الكفيل عن وقت التزام المدين، وهي كفالة الدين الحالّ كفالةً مؤجلة.
والدين الحالّ هو الدين الذي حان وقت أدائه. فإذا كفله شخص على أن يكون التزامه هو مؤجلًا إلى وقت لاحق، فإن هذه الكفالة صحيحة، ويترتب عليها:
- للدائن أن يطالب المدين بالدين حالًّا، لأن الدين حالّ عليه.
- ليس للدائن أن يطالب الكفيل بالدين إلا عند حلول الأجل المتفق عليه في الكفالة.
ويختلف هذا الحكم عن الكفالة المطلقة في المادة 585، التي يتبع فيها التزام الكفيل التزام المدين معجلًا كان أو مؤجلًا. كما تتصل المادة 587 بالموضوع، إذ تقرر أن الكفيل في الكفالة المؤقتة لا يُطالَب إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
ولمن لديه نزاع حول وقت مطالبة الكفيل، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
لمؤسسة في مكة دين حالّ على عميل، فتقدم شخص لكفالته على أن يدفع بعد ثلاثة أشهر. يحق للمؤسسة مطالبة العميل بالدين فورًا، لكنها لا تستطيع مطالبة الكفيل قبل انقضاء الأشهر الثلاثة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 586 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح كفالة دين حالّ على أن يدفع الكفيل لاحقًا؟
نعم، تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة.
هل يستطيع الدائن مطالبة المدين فورًا إذا كانت الكفالة مؤجلة؟
نعم، للدائن مطالبة المدين بالدين حالًّا.
متى يطالب الدائن الكفيل في الكفالة المؤجلة؟
ليس له مطالبة الكفيل إلا عند حلول الأجل.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 581
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

