قانون

المادة 601 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأولى بعد الستمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

تلزم المدين بإعلام الكفيل بأي سبب ينقضي به الدين أو يبطل، فإن قصّر ووفى الكفيل عند الاستحقاق رجع على المدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 601 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 601 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب على المدين إخبار الكفيل إذا سدد الدين؟

نعم، تلزم المادة المدين أن يُعلم الكفيل بأي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، والسداد من أسباب الانقضاء.

إذا دفع الكفيل دينًا كان قد انقضى فعلى من يرجع؟

إذا لم يُعلمه المدين ووفى الكفيل عند الاستحقاق فله الرجوع على المدين، دون إخلال بحقه في الرجوع على الدائن وفق أحكام النظام.

هل يسقط حق الكفيل في مطالبة الدائن؟

لا، المادة تنص صراحة على أن رجوعه على المدين لا يخل بحقه في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.