المادة 581 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة
تقرر المادة أن الكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 581 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة أساسية في الكفالة، وهي أن الكفالة تابعة للالتزام الذي تضمنه. فالكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا كان الالتزام الأصلي على المدين صحيحًا، أمكن أن تصح الكفالة متى توفرت شروطها الأخرى.
- إذا لم يكن الالتزام الأصلي صحيحًا، لم تكن الكفالة صحيحة كذلك، لأنها لا تقوم إلا على التزام صحيح تضمنه.
فالكفيل يضمن التزامًا على المدين، فإذا لم يكن ثمة التزام صحيح على المدين، لم تقم كفالة صحيحة تضمنه.
وتنضم هذه القاعدة إلى شروط أخرى للكفالة، منها ما تقرره المادة 580 من وجوب كمال أهلية الكفيل. كما تبيّن المادة 582 الصور التي يصح أن تكون عليها الكفالة، كأن تكون منجزة أو معلقة على شرط أو مؤقتة أو مضافة إلى أجل.
ولا يحدد النص أسباب عدم صحة الالتزام الأصلي، فهذه تُعرف من أحكام النظام الأخرى. ومن يرى أن الدين الذي كفله غير صحيح، فيحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية لتقدير وضعه.
مثال عملي
كفل علي صديقه في دين ناشئ عن عقد، ثم تبيّن أن هذا العقد غير صحيح. وفق المادة، لا تكون كفالة علي صحيحة، لأن الالتزام المكفول به لم يكن صحيحًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 581 من نظام المعاملات المدنية
هل تصح الكفالة إذا كان الدين الأصلي غير صحيح؟
لا، فالكفالة لا تكون صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحًا.
هل تكفي أهلية الكفيل لصحة الكفالة؟
لا، فإلى جانب ما تشترطه المادة 580 من كمال أهلية الكفيل، يجب أن يكون الالتزام المكفول به صحيحًا.
مواد أخرى عن الكفالة
- المادة 222
تقرر المادة أن التضامن بين المدينين لا يُفترض، ولا يقوم إلا باتفاق أو بنص نظامي.
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
- المادة 578
تعرّف المادة الكفالة بأنها عقد يلتزم فيه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه.
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
- المادة 579
تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويُعد سكوت الدائن قبولًا، ولا يتوقف انعقادها على قبول المدين، فتجوز دون علمه ورغم معارضته.
1- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولًا للكفالة. 2- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيض
- المادة 580
تشترط المادة كمال أهلية الكفيل، وتقيد كفالة المريض مرض الموت بثلث التركة إلا بإجازة الورثة، ولا تنفذ كفالته لوارث أو عنه إلا بإجازتهم.
1- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية. 2- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة
- المادة 582
تجيز المادة أن تكون الكفالة منجزة، أو معلقة على شرط، أو مؤقتة، أو مضافة إلى أجل.
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
- المادة 583
تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حُدد مقدار المكفول به مقدمًا وفي الدين المعلق على شرط، وللكفيل في الدين المستقبل غير محدد المدة الرجوع بإعلام الدائن.
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط. 2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن ك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

