قانون

المادة 598 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا وفى الكفيل الدين، فعلى الدائن تسليمه المستندات اللازمة للرجوع على المدين، والتخلي له عن الضمان العيني المنقول أو نقل حقوقه في العقار، بنفقة على الكفيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

2- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقًا بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 598 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 598 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يجب على الدائن بعد أن يسدد الكفيل الدين؟

أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.

ماذا يحدث للرهن بعد سداد الكفيل الدين؟

يتخلى الدائن عنه للكفيل إن كان منقولًا، أو يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقارًا.

من يتحمل نفقات نقل الضمان إلى الكفيل؟

يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.