قانون

المادة 589 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة

إذا حلّ الدين ولم يطالب الدائن المدين، فللكفيل غير المتضامن إعذاره، فإن لم يتخذ الإجراءات خلال 180 يومًا برئت ذمة الكفيل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلًا؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 589 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 589 من نظام المعاملات المدنية

كيف يتخلص الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين؟

إذا حلّ الدين ولم يطالب الدائن المدين، يجوز للكفيل غير المتضامن إعذار الدائن، فإن لم يتخذ الإجراءات خلال 180 يومًا من الإعذار برئت ذمته.

هل ينطبق هذا الحكم على الكفيل المتضامن؟

لا، فالنص يقصره على الكفيل إذا لم يكن متضامنًا مع المدين.

هل يمنع إمهال الدائن للمدين براءة الكفيل؟

لا، تبرأ ذمة الكفيل ولو منح الدائن المدين أجلًا، ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.

مواد أخرى عن الكفالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.