ساري
نظام الضمان الاجتماعي السعودي
يتضمن النظام: الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي بموجب المرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.
- عدد المواد
- 26
- مواد نافذة
- 26
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 4/4/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ. · قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1442/4/2هـ.
تصفّح نظام الضمان الاجتماعي حسب الموضوع
مواد نظام الضمان الاجتماعي
الباب الأول: التعريفات والأهدافالمواد 1–2
الباب الثاني: التقديم وتحديد الاحتياجالمواد 3–8
- المادة 3توجب المادة تقديم طلب المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة مع البيانات والمستندات المؤيدة، وتحيل إلى اللائحة تفاصيل الإجراءات والمستندات.
- المادة 4تعتبر المادة تقديم طلب المعاش موافقة من مقدمه على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
- المادة 5تكلف المادة الوزارة بجمع البيانات عن حالات المستقلين والأسر ودراستها لتقدير استحقاقهم، من الطلبات وبيانات الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
- المادة 6توجب المادة على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تقديمه بقرار قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق أو برفضه مع بيان الأسباب.
- المادة 7تلزم المادة مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بأي تغيير في أوضاعهما يؤثر على استحقاق المعاش أو مقداره.
- المادة 8توجب المادة على الوزارة متابعة حالة المستفيد بانتظام للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش ومن صحة مقداره، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
الباب الثالث: آلية الاحتساب والاستحقاقالمواد 9–17
- المادة 9تحدد المادة أربعة شروط لاستحقاق معاش الضمان: الجنسية السعودية والإقامة الدائمة، ونقص الدخل المحتسب عن الحد الأدنى، ومعايير الثروة، والالتزام بمتطلبات الوزارة.
- المادة 10تستثني المادة من شرط الجنسية السعودية فئات محددة، منها المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة أو المطلقة غير السعودية ذات الأبناء السعوديين.
- المادة 11تمنع المادة أن يكون أي مستفيد غير العائل مسجلًا في أكثر من أسرة واحدة، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المادة 12تقرر المادة أن كل أسرة للعائل المتعدد الأسر تعد أسرة مستقلة بمعاش مستقل، وأن دراسة أحد أفراد الأسرة خارج مدينتها لا تؤثر على استحقاقها.
- المادة 13تجيز المادة للأسرة اختيار عائل آخر تتوافر فيه الأهلية إذا ثبت، وفق آلية اللائحة، عدم أهلية العائل أو عجزه لمرض يصعب معه التصرف في المعاش.
- المادة 14تبين المادة أن المعاش يحتسب بطرح الدخل المحتسب من الحد الأدنى المحتسب للمعاش، مع زيادة لكل تابع إضافي لا تتجاوز الحد الأدنى الأساسي.
- المادة 15تجعل المادة تحديد الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من الوزارة بالاتفاق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط.
- المادة 16تنص المادة على أن صرف المعاش للمستفيد يبدأ من الشهر التالي لصدور قرار قبول طلبه.
- المادة 17تعدد المادة ثماني حالات يتوقف فيها صرف معاش الضمان، منها تخلف شرط الاستحقاق، وعدم صحة البيانات، والتأخر في تحديثها، والتنازل، والوفاة.
الباب الرابع: الفئات والتأهيلالمواد 18–19
- المادة 18توجب المادة على الوزارة عند قبول الطلب تصنيف المستفيد إلى غير قابل للتأهيل أو قابل للتأهيل أو قادر على العمل، بناءً على حالته الصحية والبدنية والاجتماعية.
- المادة 19تكلف المادة الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، بإعداد خطط التأهيل وتقديم خدمات البحث عن عمل ومتابعة المستفيدين.
الباب الخامس: العقوباتالمواد 20–21
الباب السادس: أحكام عامةالمواد 22–26
- المادة 22تنظم المادة لجنة التظلمات التي يشكلها الوزير للنظر في التظلم من تأخر الرد ورفض الطلب وإيقاف المعاش وطلب الإعادة، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 23تحدد المادة موارد الضمان الاجتماعي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، والإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، والزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والتبرعات والهبات.
- المادة 24تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 25تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 26تنص المادة على أن العمل بنظام الضمان الاجتماعي يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.