المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة الثانية · الباب الأول: التعريفات والأهداف
تحدد المادة أهداف نظام الضمان الاجتماعي: معالجة الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل، والحماية الاجتماعية، والتأهيل للاستقلال المالي، والمساعدة في الأزمات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى الآتي:
1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.
2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش وتقديم الدعم المناسب.
3- تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
4- تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
5- وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الغايات التي وُضع من أجلها نظام الضمان الاجتماعي، وهي خمسة أهداف تساعد على فهم بقية أحكامه وتفسيرها:
- معالجة الفقر: إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع.
- ضمان حد أدنى من الدخل: يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، عن طريق تقدير «الحد الأدنى المحتسب للمعاش» وتقديم الدعم المناسب.
- الدعم والحماية الاجتماعية: مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
- التمكين: مساعدة المستفيد على تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
- الأزمات والكوارث: وضع آليات تضمن مساعدة المستفيدين عند وقوعها.
وتعتمد هذه الأهداف على مصطلحات عرّفتها المادة 1، فـ«المستفيد» هو كل مستقل أو أسرة ينطبق عليهم النظام، و«التأهيل» تدابير تهدف إلى تحويل المستفيد إلى فرد منتج ومستقل ماديًا، و«الحد الأدنى المحتسب للمعاش» قيمة مالية تُحدد لاحتساب المعاش بما فيها الزيادات والخصومات.
ويُفهم من الهدف الرابع أن الضمان الاجتماعي ليس مجرد مبلغ يُصرف، بل يتضمن جانبًا للتأهيل والتدريب يهدف إلى أن يصبح المستفيد منتجًا. ولا تنشئ هذه المادة بنفسها حقًا أو إجراءً محددًا، فشروط الطلب والاستحقاق والاحتساب مفصلة في مواد أخرى من النظام، أولها المادة 3 التي تنظم تقديم طلبات المعاش إلى الوزارة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الضمان الاجتماعي
ما الهدف من نظام الضمان الاجتماعي الجديد؟
يهدف إلى معالجة حالات الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية، وتقديم الحماية الاجتماعية، وتمكين المستفيد من الاستقلال المالي، ومساعدة المستفيدين في الأزمات والكوارث.
هل الضمان الاجتماعي يهتم بتأهيل المستفيد للعمل؟
نعم، من أهدافه تمكين المستفيد من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى شخص منتج من خلال التأهيل والتدريب.
من يراعي الضمان الاجتماعي عند تقديم الدعم؟
تنص المادة على مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا عند تقديم الدعم والحماية الاجتماعية.
مواد أخرى عن تعريفات الضمان الاجتماعي وأهدافه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي مثل العائل والتابع والأسرة والمستقل والمعاش والدخل المحتسب والتأهيل.
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية وا
- المادة 23
تحدد المادة موارد الضمان الاجتماعي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، والإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، والزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والتبرعات والهبات.
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرع
- المادة 24
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 25
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 26
تنص المادة على أن العمل بنظام الضمان الاجتماعي يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

