المادة 24 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة الرابعة والعشرون · الباب السادس: أحكام عامة
تلزم المادة الوزير بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي خلال 120 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، وتتضمن حكمين:
- الجهة والمهلة: يصدر الوزير، وهو بحسب المادة 1 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل باللائحة: يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام، فتبدأ اللائحة والنظام معًا.
واللائحة بحسب المادة 1 هي «اللائحة التنفيذية للنظام»، وهي التي تضع التفاصيل التطبيقية التي يُحال إليها في مواد النظام، ولذلك يحتاج من يتعامل مع الضمان الاجتماعي إلى الرجوع إليها مع النظام. ولم تنص هذه المادة على تاريخ نفاذ النظام نفسه، بل ربطت العمل باللائحة به.
وتأتي المادة بعد المادة 23 التي تحدد موارد الضمان الاجتماعي من الزكاة وإعانة الدولة والصدقات والأوقاف والتبرعات، وقبل المادة 25 التي تجعل هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام الضمان الاجتماعي
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي؟
يصدرها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ما مهلة إصدار لائحة الضمان الاجتماعي؟
خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ العمل باللائحة التنفيذية؟
يُعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
مواد أخرى عن تعريفات الضمان الاجتماعي وأهدافه
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الضمان الاجتماعي مثل العائل والتابع والأسرة والمستقل والمعاش والدخل المحتسب والتأهيل.
لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- الوزارة: وزارة الموارد البشرية وا
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الضمان الاجتماعي: معالجة الفقر، وضمان حد أدنى من الدخل، والحماية الاجتماعية، والتأهيل للاستقلال المالي، والمساعدة في الأزمات.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الفقر في المجتمع. 2- ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد من خلال ت
- المادة 23
تحدد المادة موارد الضمان الاجتماعي: أموال الزكاة التي تجبيها الدولة، والإعانة المعتمدة من خزينة الدولة، والزكوات والصدقات وعائدات الأوقاف والتبرعات والهبات.
تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- أموال الزكاة التي تجبيها الدولة. 2- الإعانة المعتمدة من خزينة الدولة. 3- ما يقدم له من زكوات وصدقات وعائدات أوقاف وتبرع
- المادة 25
تقرر المادة أن هذا النظام يحل محل نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 7 / 7 / 1427هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 26
تنص المادة على أن العمل بنظام الضمان الاجتماعي يبدأ بعد 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

