تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 19 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة التاسعة عشرة · الباب الرابع: الفئات والتأهيل

تكلف المادة الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، بإعداد خطط التأهيل وتقديم خدمات البحث عن عمل ومتابعة المستفيدين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:

1- إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.

2- تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.

3- المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام الضمان الاجتماعي

ما دور صندوق الموارد البشرية في الضمان الاجتماعي؟

تتعاون معه الوزارة والجهات ذات العلاقة في إعداد خطط التأهيل وتقديم خدمات البحث عن عمل ومتابعة المستفيدين.

ما هي خطة التأهيل في الضمان الاجتماعي؟

وثيقة تتفق عليها الوزارة والمستفيد القابل للتأهيل، تتضمن إجراءات يتخذها الطرفان من أجل التأهيل، وتراعي ما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها.

هل يساعدني الضمان في البحث عن وظيفة؟

نعم، تقدم الوزارة خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل، بالتعاون مع الجهات المذكورة.

مواد أخرى عن تأهيل مستفيدي الضمان والتوظيف

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.