المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة الخامسة · الباب الثاني: التقديم وتحديد الاحتياج
تكلف المادة الوزارة بجمع البيانات عن حالات المستقلين والأسر ودراستها لتقدير استحقاقهم، من الطلبات وبيانات الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة دور الوزارة في دراسة الحالات قبل تقرير الاستحقاق. فالوزارة هي التي تتولى جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها بهدف تقدير ما إذا كانوا يستحقون المعاش.
ومصادر هذه البيانات بحسب النص:
- الطلبات المقدمة إلى الوزارة.
- البيانات الإضافية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة.
- البيانات لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- وغيرها من المصادر.
ومعنى ذلك أن تقدير الاستحقاق لا يقوم على الطلب وحده، بل على صورة كاملة تجمعها الوزارة من مصادر متعددة. و«المستقل» بحسب المادة 1 من بلغ 18 سنة أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة، و«الأسرة» عائل وتابع أو أكثر يقيمون في مسكن واحد.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 4 التي تجعل تقديم الطلب موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة، فالمادتان تكملان بعضهما: الأولى تمنح الإذن، وهذه تحدد مهمة الوزارة في الجمع والدراسة. وبعد الدراسة تبلغ الوزارة مقدم الطلب بقرارها بالقبول أو الرفض المسبب خلال 20 يومًا وفق المادة 6.
مثال عملي
تقدّمت أسرة في حائل بطلب معاش. لا تكتفي الوزارة بما ورد في الطلب، بل تجمع بيانات إضافية من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد تستعين ببيانات جمعية خيرية سبق أن ساعدت الأسرة، ثم تدرس الحالة لتقدير استحقاقها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام الضمان الاجتماعي
من أين يجمع الضمان الاجتماعي معلومات المتقدمين؟
من الطلبات المقدمة، والبيانات الإضافية لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
هل تعتمد الوزارة على طلبي فقط في تقدير الاستحقاق؟
لا، فالمادة تكلفها بجمع البيانات ودراسة الحالات من الطلب ومن مصادر إضافية لغرض تقدير الاستحقاق.
هل الجمعيات الخيرية تشارك بيانات مع الضمان؟
تذكر المادة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ضمن مصادر البيانات التي تعتمد عليها الوزارة في دراسة الحالات.
مواد أخرى عن التقديم على الضمان الاجتماعي
- المادة 3
توجب المادة تقديم طلب المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة مع البيانات والمستندات المؤيدة، وتحيل إلى اللائحة تفاصيل الإجراءات والمستندات.
تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط وا
- المادة 4
تعتبر المادة تقديم طلب المعاش موافقة من مقدمه على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
- المادة 6
توجب المادة على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تقديمه بقرار قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق أو برفضه مع بيان الأسباب.
تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في
- المادة 7
تلزم المادة مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بأي تغيير في أوضاعهما يؤثر على استحقاق المعاش أو مقداره.
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
- المادة 8
توجب المادة على الوزارة متابعة حالة المستفيد بانتظام للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش ومن صحة مقداره، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

