المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة الرابعة · الباب الثاني: التقديم وتحديد الاحتياج
تعتبر المادة تقديم طلب المعاش موافقة من مقدمه على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة البيانات والمعلومات المرتبطة بطلب معاش الضمان الاجتماعي. فبمجرد تقديم الطلب يُعدّ ذلك موافقة من مقدمه على أن تحصل الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من:
- الجهات الحكومية.
- الجهات الخاصة.
والمعنى العملي أن مقدم الطلب لا يحتاج إلى تقديم إذن مستقل لكل جهة، لأن النظام جعل الطلب نفسه موافقة. وهذا يمكّن الوزارة من التحقق من الدخل والثروة والأوضاع التي يُبنى عليها الاستحقاق، بدلًا من الاعتماد على ما يقدمه الشخص وحده.
لكن المادة قيّدت هذه الموافقة بأن تكون للمعلومات المتعلقة بالطلب، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات المتبعة في ذلك، فطريقة طلب المعلومات وتبادلها تُعرف من اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 3 التي توجب تقديم الطلب إلى الجهة المختصة في الوزارة مع البيانات والمستندات، وبالمادة 5 التي تكلف الوزارة بجمع البيانات عن حالات المستقلين والأسر ودراستها لتقدير الاستحقاق، من خلال الطلبات والبيانات الإضافية لدى الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها. فمن يتقدم بطلب ينبغي أن يعلم أن وضعه سيُدرس من مصادر متعددة.
مثال عملي
تقدّم فهد بطلب معاش الضمان وذكر أنه لا يملك دخلًا. بناءً على هذه المادة، يحق للوزارة أن تحصل من الجهات الحكومية أو الخاصة على المعلومات المتعلقة بطلبه، دون أن تطلب منه موافقة جديدة، لأن تقديمه للطلب يُعد موافقة على ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الضمان الاجتماعي
هل يحق للضمان الاجتماعي الاطلاع على معلوماتي؟
نعم، يُعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
هل أحتاج إلى توقيع موافقة منفصلة لكل جهة؟
المادة جعلت تقديم الطلب نفسه موافقة، أما إجراءات الحصول على المعلومات فتحددها اللائحة التنفيذية.
ما المعلومات التي تحصل عليها الوزارة؟
نصت المادة على المعلومات المتعلقة بطلب المعاش، دون أن تذكر قائمة محددة، وأحالت الإجراءات إلى اللائحة.
مواد أخرى عن التقديم على الضمان الاجتماعي
- المادة 3
توجب المادة تقديم طلب المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة مع البيانات والمستندات المؤيدة، وتحيل إلى اللائحة تفاصيل الإجراءات والمستندات.
تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط وا
- المادة 5
تكلف المادة الوزارة بجمع البيانات عن حالات المستقلين والأسر ودراستها لتقدير استحقاقهم، من الطلبات وبيانات الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات ال
- المادة 6
توجب المادة على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تقديمه بقرار قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق أو برفضه مع بيان الأسباب.
تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في
- المادة 7
تلزم المادة مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بأي تغيير في أوضاعهما يؤثر على استحقاق المعاش أو مقداره.
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
- المادة 8
توجب المادة على الوزارة متابعة حالة المستفيد بانتظام للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش ومن صحة مقداره، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

