المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة السادسة · الباب الثاني: التقديم وتحديد الاحتياج
توجب المادة على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تقديمه بقرار قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق أو برفضه مع بيان الأسباب.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مدة محددة للرد على طلب المعاش، فالوزارة ملزمة بإبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب. ولأن المادة 1 تعرّف «اليوم» بأنه يوم عمل، فهذه المدة تُحسب بأيام العمل.
والقرار أحد أمرين:
- القبول: إذا انطبقت معايير الاستحقاق.
- الرفض مع التسبيب: أي أن الوزارة لا تكتفي بالرفض، بل يجب أن تبين أسبابه.
وأهمية التسبيب أن مقدم الطلب يعرف سبب الرفض، فيتمكن من تصحيح وضعه أو الاعتراض عليه. وأحالت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد الإجراءات المتبعة في الإبلاغ.
وهذه المدة تأتي بعد مرحلة جمع البيانات ودراسة الحالة التي نصت عليها المادة 5. وبعد قبول الطلب يبدأ دور المستفيد في الالتزام بإبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاعه يؤثر على استحقاقه أو مقدار معاشه، كما توجب المادة 7.
وإذا رأى مقدم الطلب أن قرار الرفض غير صحيح أو أن الوزارة لم تبلغه خلال المدة، فيمكنه مراجعة ما يتيحه النظام من طرق للتظلم، ويحسن أن يستشير عند الحاجة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وأنظمة الضمان الاجتماعي.
مثال عملي
قدّم ناصر طلب معاش الضمان. على الوزارة أن تبلغه خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب بقرارها: إما قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق، وإما رفضه مع ذكر سبب الرفض، ليعرف ناصر لماذا رُفض طلبه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي
كم مدة الرد على طلب الضمان الاجتماعي؟
على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال 20 يومًا من تاريخ تقديمه، والأيام في النظام أيام عمل.
هل يجب أن تذكر الوزارة سبب رفض طلبي؟
نعم، تنص المادة على أن يكون الرفض مع التسبيب.
كيف يتم إبلاغي بنتيجة طلب الضمان؟
لم تحدد المادة وسيلة الإبلاغ، وأحالت إجراءاته إلى اللائحة التنفيذية.
مواد أخرى عن التقديم على الضمان الاجتماعي
- المادة 3
توجب المادة تقديم طلب المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة مع البيانات والمستندات المؤيدة، وتحيل إلى اللائحة تفاصيل الإجراءات والمستندات.
تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط وا
- المادة 4
تعتبر المادة تقديم طلب المعاش موافقة من مقدمه على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
- المادة 5
تكلف المادة الوزارة بجمع البيانات عن حالات المستقلين والأسر ودراستها لتقدير استحقاقهم، من الطلبات وبيانات الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات ال
- المادة 7
تلزم المادة مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بأي تغيير في أوضاعهما يؤثر على استحقاق المعاش أو مقداره.
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
- المادة 8
توجب المادة على الوزارة متابعة حالة المستفيد بانتظام للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش ومن صحة مقداره، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

