تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة السادسة · الباب الثاني: التقديم وتحديد الاحتياج

توجب المادة على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تقديمه بقرار قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق أو برفضه مع بيان الأسباب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام الضمان الاجتماعي

كم مدة الرد على طلب الضمان الاجتماعي؟

على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب بقرارها خلال 20 يومًا من تاريخ تقديمه، والأيام في النظام أيام عمل.

هل يجب أن تذكر الوزارة سبب رفض طلبي؟

نعم، تنص المادة على أن يكون الرفض مع التسبيب.

كيف يتم إبلاغي بنتيجة طلب الضمان؟

لم تحدد المادة وسيلة الإبلاغ، وأحالت إجراءاته إلى اللائحة التنفيذية.

مواد أخرى عن التقديم على الضمان الاجتماعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.