تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام الضمان الاجتماعي

المادة السابعة · الباب الثاني: التقديم وتحديد الاحتياج

تلزم المادة مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بأي تغيير في أوضاعهما يؤثر على استحقاق المعاش أو مقداره.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.

المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الضمان الاجتماعي

متى يجب أن أبلغ الضمان الاجتماعي عن تغير وضعي؟

خلال 15 يومًا من تاريخ التغيير، والأيام في النظام أيام عمل.

هل يجب إبلاغ الضمان إذا توظفت؟

يجب الإبلاغ عن أي تغيير يؤثر على الاستحقاق أو مقدار المعاش، والتغير في الدخل قد يكون كذلك.

من المسؤول عن إبلاغ الوزارة بالتغييرات؟

مقدم الطلب الأصيل والمستفيد، كل منهما ملزم بالإبلاغ عن أي تغيير في أوضاع أي منهما.

مواد أخرى عن التقديم على الضمان الاجتماعي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.