المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي
المادة الثالثة · الباب الثاني: التقديم وتحديد الاحتياج
توجب المادة تقديم طلب المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة مع البيانات والمستندات المؤيدة، وتحيل إلى اللائحة تفاصيل الإجراءات والمستندات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُقدم طلبات المعاش إلى الجهة المختصة في الوزارة، متضمنة البيانات والمستندات اللازمة التي تدعم طلب المعاش. وتحدد اللائحة إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة.
المصدر الرسمي: نظام الضمان الاجتماعي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية لطريقة طلب معاش الضمان الاجتماعي: فالطلب يُقدَّم إلى الجهة المختصة في الوزارة، وهي بحسب المادة 1 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويجب أن يتضمن الطلب:
- البيانات اللازمة عن حالة مقدم الطلب.
- المستندات التي تدعم طلب المعاش.
ولم تحدد المادة نفسها قائمة المستندات أو خطوات التقديم، بل أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد إجراءات تقديم الطلب والبيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة. لذلك يُرجع إلى اللائحة وإلى ما تعلنه الوزارة لمعرفة التفاصيل العملية.
و«مقدم الطلب» بحسب المادة 1 هو مقدم طلب المعاش الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه، فيمكن أن يقدم الطلب الشخص نفسه أو من ينوب عنه أو يفوضه. والمعاش المطلوب هو مبلغ شهري يُصرف مساعدة اجتماعية للمستفيد، والمستفيد قد يكون شخصًا مستقلًا أو أسرة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 4 التي تجعل تقديم الطلب موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة، كما تخدم هدف ضمان حد أدنى من الدخل الوارد في المادة 2. ومن المهم أن تكون البيانات المقدمة دقيقة وكاملة لأنها أساس دراسة الطلب.
مثال عملي
أم خالد أرملة تعيش مع أبنائها في الدمام، وترغب في التقدم لمعاش الضمان الاجتماعي. تقدّم طلبها إلى الجهة المختصة في الوزارة مرفقًا به البيانات والمستندات التي تدعم حالتها، وتلتزم بالمستندات التي تحددها اللائحة. ويمكن لابنها البالغ أن يقدّم الطلب نيابة عنها إذا فوضته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الضمان الاجتماعي
أين أقدم طلب الضمان الاجتماعي؟
يُقدَّم الطلب إلى الجهة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع البيانات والمستندات التي تدعمه.
ما المستندات المطلوبة للضمان الاجتماعي؟
لم تحددها المادة، وإنما أحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد البيانات والشروط والمستندات والوثائق اللازمة وإجراءات التقديم.
هل يمكن لشخص آخر تقديم طلب الضمان عني؟
نعم، فمقدم الطلب بحسب تعريف المادة 1 يشمل مقدم الطلب الأصل أو من ينوب عنه أو يفوضه.
مواد أخرى عن التقديم على الضمان الاجتماعي
- المادة 4
تعتبر المادة تقديم طلب المعاش موافقة من مقدمه على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة بالطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.
يعد تقديم طلب المعاش موافقة على حصول الوزارة على المعلومات المتعلقة به من الجهات الحكومية أو الخاصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في ذلك.
- المادة 5
تكلف المادة الوزارة بجمع البيانات عن حالات المستقلين والأسر ودراستها لتقدير استحقاقهم، من الطلبات وبيانات الجهات الحكومية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها.
تتولى الوزارة جمع البيانات لمعرفة حالات المستقلين والأسر ودراستها لغرض تقدير الاستحقاق، وذلك من خلال الطلبات المقدمة إليها والبيانات الإضافية التي لدى الجهات ال
- المادة 6
توجب المادة على الوزارة إبلاغ مقدم الطلب خلال 20 يومًا من تقديمه بقرار قبول الطلب وفق معايير الاستحقاق أو برفضه مع بيان الأسباب.
تُبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال (عشرين) يومًا من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقًا لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب. وتحدد اللائحة الإجراءات المتبعة في
- المادة 7
تلزم المادة مقدم الطلب الأصيل والمستفيد بإبلاغ الوزارة خلال 15 يومًا بأي تغيير في أوضاعهما يؤثر على استحقاق المعاش أو مقداره.
على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التغيير.
- المادة 8
توجب المادة على الوزارة متابعة حالة المستفيد بانتظام للتأكد من استمرار استحقاقه للمعاش ومن صحة مقداره، وتحيل تنظيم ذلك إلى اللائحة.
على الوزارة القيام بمتابعة منتظمة لحالة المستفيد للتأكد من مدى استحقاقه للمعاش ومقداره. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

